جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
وعلى تسليم عدم المالية لا إشكال في كون الثمرة تابعة فلا إشكال، ومما ذكر ظهر الحال في ما ذكر في المتن من قوله قدس سره.
(وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع الثمرة أجمع وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد والجواز أشبه، ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا).
وأما تفسير بدو الصلاح بانعقاد الحب فيستظهر من خبر ابن شريح " وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا أصلحت ثمرته فقيل وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا انعقد بعد سقوط ورده " (1) وموثق عمار " سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عقودا " (2) والعقود اسم الحصرم بالنبطية كما قيل، لكن يشكل الأخذ بما ذكر في تفسير صلاح الثمرة من انعقاد الحب مع ما ذكر في الأخبار السابقة من شأنية الاطعام فإن الثمرة بمجرد الانعقاد وسقوط وردها ليس من شأنها أن يؤكل والحمل على ارتفاع مرتبة من الكراهة بانعقاد الحب مرتبة أخرى بنحو آخر بعيد.
وأما جواز بيع الثمرة مع إدراك ثمرة بستان آخر فلعله يستفاد من صحيح يعقوب بن شعيب المذكور سابقا، ومن المرسل المتقدم. وأما جواز بيع الثمرة ولو كانت في أكمامها فلما سبق منضما أو منفردا وهذا التعبير لعله من جهة الإشارة إلى خلاف بعض في عدم الجواز في حال كونها في الأكمام.
(ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع، وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها).
الظاهر عدم الخلاف في صحة بيع الخضر بعد انعقادها لاحتفاظ المالية وعدم

(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476