جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٥
كما بين في الأصول فإن تم ما ذكر أولا من قوله عليه السلام: على المحكي " نهى أن ينقش شئ من الحيوان - الخ " سندا ولو من جهة استناد الفقهاء - قدس الله أسرارهم - فهو. وإلا فللاستدلال بسائر ما ذكر لا بد من رفع الخدشة ومما يبعد الحرمة جواز الاقتناء بحسب الأخبار، وفي رواية تحف العقول " إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا فإذا جاز الاقتناء لم يجئ منها الفساد وما لم يجئ منه الفساد ليس بمحرم بحسب الرواية.
ومما يدل على جواز الاقتناء صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " (1) ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام " عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس " (2) وعنه عن أخيه عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلى فيه قال: لا حتى يقطع رأسه ويفسد " (3).
ولا يخفى أن الأخبار الظاهرة في جواز الاقتناء لا يشمل المجسمات فيشكل استفادة جواز الاقتناء بالنسبة إلى المجسمات وهذه الرواية الأخيرة إن كانت شاملة لما كانت الصورة مجسمة فلا يستفاد منها جواز الاقتناء لما فيه من عدم الصلاة حتى يقطع رأسه ويفسد، وارتباط الحكم بخصوص الصلاة لعله من جهة أن السؤال كان في الصلاة فلا يدل على الاقتناء وعدم قطع الرأس لولا الصلاة ولا مانع من كون الشئ ممنوعا منه من جهتين، فالقدر المتيقن حرمة المجسمات ذوات الأرواح، ويدل عليه قوله عليه السلام على المحكي في عدة أخبار " من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ " (4) وشمولها لمجرد النقش يحتاج إلى التكلف وإن الاحتياط طريق النجاة.
وأما الغناء فلا خلاف في حرمتها والأخبار بها مستفيضة بل ادعي تواترها ففي صحيحة الشحام (5) ومرسلة ابن أبي عمير (6) وموثقة أبي بصير (7) المرويات عن

(١) الوسائل أبواب مكان المصلي ب ٣٢ تحت رقم ٣ و ١٠ و ١٢.
(٢) الوسائل أبواب مكان المصلي ب ٣٢ تحت رقم ٣ و ١٠ و ١٢.
(٣) الوسائل أبواب مكان المصلي ب ٣٢ تحت رقم ٣ و ١٠ و ١٢.
(٤) الخصال ج 1 ص 53.
(5) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 99 تحت رقم 2 و 8 و 9.
(6) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 99 تحت رقم 2 و 8 و 9.
(7) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 99 تحت رقم 2 و 8 و 9.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476