جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤
أما تصوير الصورة إذا كانت مجسمة فلا خلاف ولا إشكال في حرمته إذا كانت الصورة ذوات الأرواح وكذا مع عدم التجسم وفاقا لجمع من الأكابر ويدل عليه الأخبار المستفيضة مثل قوله عليه السلام على المحكي " نهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم " (1) وقوله عليه السلام: على المحكي " نهى عن تزويق البيوت، قلت: وما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل " (2).
ويمكن الخدشة في دلالته بأن التماثيل شاملة لغير ذوات الأرواح فمع القطع بعدم الحرمة فيه يدور الأمر بين التخصيص بذوات الأرواح وحفظ العموم وحمل النهي على الكراهة ويمكن الاستدلال بصيحة محمد بن مسلم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان " (3) فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش إلا أن يقال بعد كون الاستثناء منقطعا من جهة المصور حيث أن الحيوان خارج يمكن أن يكون منقطعا من جهة التصوير بأن يكون النظر إلى التصوير مع التجسم بالنسبة إلى الحيوان مضافا إلى أن السؤال غير مخصوص بالعمل بل يشمل الاقتناء فإذا جاز الاقتناء بحسب بعض الأخبار يدور الأمر بين التخصيص والحمل على الكراهة واستدل أيضا مما في رواية تحف العقول في تفسير الصناعات المحللة وتعدادها من قوله عليه السلام على المحكي " وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني " لكن ظهور لفظ الروحاني في مطلق ذوات الأرواح حتى مثل الحشرات والطيور والبهائم غير واضح، واستدل أيضا بقوله عليه السلام على المحكي " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام " (4) بناء على ترادف التمثيل والتصوير على ما حكي عن بعض اللغة ولا يخلو عن الشبهة لأن شأن اللغويين بيان موارد الاستعمال لا بيان المعاني الحقيقية ومعه لا بد من اجتماع شرائط الشهادة

(١) الفقيه باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٥٢٦.
(3) المحاسن ص 619.
(4) الفقيه ط النجف ج 1 ص 120 تحت رقم 579.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476