شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٢١٠

____________________
وهذان الدليلان متعارضان بنحو التساوي، بمعنى أن كلا منهما يشمل كلتا حالتي التغير وعدمه. وهناك دليل ثالث، وهو ما ورد في نفي الانفعال عن الكر في مورد الملاقاة غير المغيرة، من قبيل قوله في رواية أبي بصير " لا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (1)، فإن العادة قاضية بأن شرب الكلب من حوض كبير لا يوجب تغيره. فهذه الرواية مختصة موردا بالملاقاة غير المغيرة، فتكون أخص مطلقا من الدليل الثاني الدال على انفعال الكر بالملاقاة، فيقيد الدليل الثاني بما إذا أوجب البول تغير الماء، وبذلك يصبح أخص مطلقا من الدليل الأول الدال على أن الكر لا ينجسه شئ، فينتج أن الكر ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة.
وهذا الوجه مبني على انقلاب النسبة أيضا، والتحقيق خلافه على ما بينا في الأصول، نعم لو استظهرنا من الدليل الثاني وروده في مورد التغير بحيث كان مختصا بصورة التغير في نفسه لا بمخصص منفصل. كان مخصصا للدليل الأول على القاعدة. وذلك يتوقف على دعوى أن المستظهر من فرض السائل مروره وهو مسافر بكر قد بال فيه انسان أو حمار أو غيره، أنه لم ير الانسان أو الحمار يبول في الكر حين مروره عليه، وإنما مر بكر قد بال فيه الانسان أو الحمار، هذا يعني أنه إنما عرف ذلك بتبين آثار ذلك في الماء، فتكون الرواية واردة في مورد التغير.
الرابع: التمسك برواية شهاب بن عبد ربه (2) حيث أنها وردت

(١) وسائل الشيعة باب ٩ من أبواب الماء المطلق حديث - ٣ -.
(٢) وهي على ما في وسائل الشيعة: " محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي، عن علي بن الحكم. عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله. فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له. قلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير أن يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟
قال: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فتبين. وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر. " باب 9 من أبواب الماء المطلق حيث - 11 -.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 204 205 207 209 210 211 212 214 216 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 5
2 (الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف 9(ش)
3 أقسام الماء المطلق 17(ش)
4 طهارة الماء المطلق ومطهريته 18(ش)
5 الدليل من الآيات 18(ش)
6 الدليل من الروايات 42(ش)
7 أحكام الماء المضاف 53(ش)
8 المسألة الأولى: طهارته في نفسه 53(ش)
9 المسألة الثانية: مطهريته من الحدث 56(ش)
10 المسألة الثالثة: مطهريته من الخبث 85(ش)
11 المسألة الرابعة: انفعاله بالنجاسة 99(ش)
12 الفرع الأول: انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة 99(ش)
13 الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة 100(ش)
14 الفرع الثالث: انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجس 111(ش)
15 الفرع الرابع: انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس 114(ش)
16 عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة 123(ش)
17 المصعد من المطلق 138(ش)
18 المصعد من المضاف 138(ش)
19 المصعد من الماء المطلق الممزوج بغيره 139(ش)
20 طهارة الماء النجس بالتصعيد 140(ش)
21 فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة 145(ش)
22 طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري 165(ش)
23 فرضيات استهلاك المضاف في الكر 185(ش)
24 لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين 194
25 الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس 199
26 عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة 238(ش)
27 فرضيات تغير الماء بالمتنجس 243(ش)
28 التغير التقديري وأقسامه 260(ش)
29 التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية 261(ش)
30 التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط 273(ش)
31 التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس 273(ش)
32 التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس 280(ش)
33 تغير الوصف العارض للماء بالنجس 287(ش)
34 تغير بعض الماء دون بعضه 289(ش)
35 التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة 300(ش)
36 تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج 301(ش)
37 فرضيات الشك في التغير 303(ش)
38 التغير بالمجموع من النجس والطاهر 311(ش)
39 زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري 312(ش)
40 الماء الجاري: 321
41 تعريف الجاري 323(ش)
42 اعتصام الجاري كرا أو قليلا 324(ش)
43 الجاري بالفوران أو الرشح 354(ش)
44 الجاري على الأرض من غير مادة نابعة 354(ش)
45 فرضيات الشك في المادة 355(ش)
46 اعتبار الدوام في المادة 357(ش)
47 الراكد المتصل بالجاري 360(ش)
48 العيون النابعة في بعض فصول السنة 360(ش)
49 إذا تغير بعض الجاري دون بعضه 360(ش)
50 الماء الراكد: 365
51 انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة 367(ش)
52 التفصيلات التي تستهدف إنكار انفعال الراكد بنحو الموجبة الكلية 392(ش)
53 أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس 392(ش)
54 ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده 407(ش)
55 ثالثا - التفصيل بين الملاقاة المستقرة وغيرها 412(ش)
56 رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره 414(ش)
57 خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس 418(ش)
58 تحديد الكر بالوزن 420(ش)
59 تحديدات الكر بالمساحة 434(ش)
60 التحديد بسبعة وعشرين 436(ش)
61 التحديد بستة وثلاثين 441(ش)
62 التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان 442(ش)
63 علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة 454(ش)
64 تحديد الرطل 470(ش)
65 نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد 472(ش)
66 حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل 473(ش)
67 حكم الماء المشكوك في كريته 474(ش)
68 فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة 482(ش)
69 لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد 491(ش)
70 إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما 495(ش)
71 القليل النجس المتمم كرا 499(ش)