شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ١٠١

____________________
المسؤول عنه ماء، والماء عبارة عن الماء المطلق ولا يشمل المضاف.
وبعض الروايات - وإن لم تكن صريحة في توصيف السؤر بالماء - ولكنها ظاهرة في ذلك عرفا، من قبيل رواية معاوية بن شريح حيث سأل الإمام عليه السلام عن سؤر السنور وأشباهه؟ فقال عليه السلام: نعم اشرب منه وتوضأ. وسأل عن الكلب؟ فقال لا (1) فإن عنوان الماء وإن لم يذكر صريحا ولكن بقرينة عطف الوضوء على الشرب والحكم بجوازهما معا في سؤر السنور وعدم جوازهما في سؤر الكلب، يعرف أن محل الكلام سنخ سؤر صالح في نفسه للشرب والوضوء وليس هو إلا الماء المطلق. وحمل الشرب على أنه بلحاظ طبيعي السؤر، وحمل الوضوء على أنه بلحاظ حصة منه خلاف الظاهر، ولا أقل من أن يكون عطف الوضوء على الشرب محتملا للقرينية، بحيث يوجب الاجمال وعدم انعقاد الاطلاق (2)

(1) وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الأسئار، حديث - 6 -.
(2) لا يقال: اختصاص هذه الأخبار بالماء المطلق لا يضر الاستدلال بها على انفعال الماء المضاف الكثير، لأنها لو دلت على انفعال، الماء المطلق بالملاقاة مع عين النجاسة فتدل بالأولوية على انفعال المضاف أيضا، لأنه أولى بالانفعال من المطلق، والمفروض أن المقدار الثابت بالتخصيص اعتصامه هو المطلق الكثير فقط، فيبقى الماء المطلق القليل والمضاف القليل أو الكثير مشمولا لدليل الانفعال وباقيا تحت إطلاقه فهذه الأخبار يصح الاستدلال بها على انفعال المضاف، سواء قيل باختصاصها منطوقا بالمطلق أم لا.
فإنه يقال: شمول هذه الأخبار للمضاف لو كان باطلاق المنطوق والدلالة المطابقية تم ما ذكر، وأما إذا لم تشمله بالمنطوق وإنما كانت تدل عليه بالأولوية والدلالة الالتزامية - حيث أن انفعال المطلق القليل يلازم انفعال المضاف القليل وانفعال المطلق الكثير يلازم انفعال المضاف الكثير - فهذه الدلالة الالتزامية على انفعال المضاف الكثير لا تكون حجة بعد سقوط مدلولها المطابقي - في المطلق الكثير - عن الحجية بالتخصيص، بل هي تسقط أيضا تباعا، بناءا على ما هو الصحيح في أمثال المقام من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، إذن فالاستدلال بهذه الأخبار على انفعال المضاف الكثير يتوقف على أن تكون بمنطوقها ومدلولها المطابقي شاملة للمضاف، ولا يكفي شمولها له بالدلالة الالتزامية والأولوية.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 89 90 97 100 101 102 103 105 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 5
2 (الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف 9(ش)
3 أقسام الماء المطلق 17(ش)
4 طهارة الماء المطلق ومطهريته 18(ش)
5 الدليل من الآيات 18(ش)
6 الدليل من الروايات 42(ش)
7 أحكام الماء المضاف 53(ش)
8 المسألة الأولى: طهارته في نفسه 53(ش)
9 المسألة الثانية: مطهريته من الحدث 56(ش)
10 المسألة الثالثة: مطهريته من الخبث 85(ش)
11 المسألة الرابعة: انفعاله بالنجاسة 99(ش)
12 الفرع الأول: انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة 99(ش)
13 الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة 100(ش)
14 الفرع الثالث: انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجس 111(ش)
15 الفرع الرابع: انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجس 114(ش)
16 عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة 123(ش)
17 المصعد من المطلق 138(ش)
18 المصعد من المضاف 138(ش)
19 المصعد من الماء المطلق الممزوج بغيره 139(ش)
20 طهارة الماء النجس بالتصعيد 140(ش)
21 فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة 145(ش)
22 طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري 165(ش)
23 فرضيات استهلاك المضاف في الكر 185(ش)
24 لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين 194
25 الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس 199
26 عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة 238(ش)
27 فرضيات تغير الماء بالمتنجس 243(ش)
28 التغير التقديري وأقسامه 260(ش)
29 التغير التقديري لوجود مانع عن الفعلية 261(ش)
30 التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط 273(ش)
31 التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس 273(ش)
32 التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس 280(ش)
33 تغير الوصف العارض للماء بالنجس 287(ش)
34 تغير بعض الماء دون بعضه 289(ش)
35 التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة 300(ش)
36 تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج 301(ش)
37 فرضيات الشك في التغير 303(ش)
38 التغير بالمجموع من النجس والطاهر 311(ش)
39 زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري 312(ش)
40 الماء الجاري: 321
41 تعريف الجاري 323(ش)
42 اعتصام الجاري كرا أو قليلا 324(ش)
43 الجاري بالفوران أو الرشح 354(ش)
44 الجاري على الأرض من غير مادة نابعة 354(ش)
45 فرضيات الشك في المادة 355(ش)
46 اعتبار الدوام في المادة 357(ش)
47 الراكد المتصل بالجاري 360(ش)
48 العيون النابعة في بعض فصول السنة 360(ش)
49 إذا تغير بعض الجاري دون بعضه 360(ش)
50 الماء الراكد: 365
51 انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة 367(ش)
52 التفصيلات التي تستهدف إنكار انفعال الراكد بنحو الموجبة الكلية 392(ش)
53 أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس 392(ش)
54 ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده 407(ش)
55 ثالثا - التفصيل بين الملاقاة المستقرة وغيرها 412(ش)
56 رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره 414(ش)
57 خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس 418(ش)
58 تحديد الكر بالوزن 420(ش)
59 تحديدات الكر بالمساحة 434(ش)
60 التحديد بسبعة وعشرين 436(ش)
61 التحديد بستة وثلاثين 441(ش)
62 التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان 442(ش)
63 علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة 454(ش)
64 تحديد الرطل 470(ش)
65 نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد 472(ش)
66 حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل 473(ش)
67 حكم الماء المشكوك في كريته 474(ش)
68 فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة 482(ش)
69 لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد 491(ش)
70 إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما 495(ش)
71 القليل النجس المتمم كرا 499(ش)