____________________
قوله دام ظله: فلا يصح بيع غير.
صحته فعلية بالضرورة، وصحته بالقوة، بحيث لا تنفع الإجازة اللاحقة، لعدم ترشح الإرادة إلى معنى العقد، بل ولا إلى معنى اللفظ.
وإن شئت قلت: القصد ليس من شرائط ماهية العقد، ولا من شرائط المتعاقدين، ولا من مقومات الماهية، بل هو السبب لوجود العقد، فيكون العقد بوجوده متقوما به.
وهذا القصد كما يعتبر في المداليل التصورية، ويعتبر في تحقق الألفاظ الموضوعة لتلك المعاني، ويعتبر في المداليل التصديقية الناقصة، كقوله: بعت زيدا غير آجرته كذلك يعتبر في المداليل التصديقية التامة.
وأما دخالته في الأثر الفعلي، فهي كلام طويل الذيل في بحث الفضولي.
إن قيل: القصد إجمالا من أجزأ ماهية العقد، وإلا يلزم صحة عقد الهازل بالقوة، وإذا لحقته الإجازة يصح بالفعل.
قلنا: فرق بين كون الشئ من أجزاء الماهية، وبين كونه دخيلا في
صحته فعلية بالضرورة، وصحته بالقوة، بحيث لا تنفع الإجازة اللاحقة، لعدم ترشح الإرادة إلى معنى العقد، بل ولا إلى معنى اللفظ.
وإن شئت قلت: القصد ليس من شرائط ماهية العقد، ولا من شرائط المتعاقدين، ولا من مقومات الماهية، بل هو السبب لوجود العقد، فيكون العقد بوجوده متقوما به.
وهذا القصد كما يعتبر في المداليل التصورية، ويعتبر في تحقق الألفاظ الموضوعة لتلك المعاني، ويعتبر في المداليل التصديقية الناقصة، كقوله: بعت زيدا غير آجرته كذلك يعتبر في المداليل التصديقية التامة.
وأما دخالته في الأثر الفعلي، فهي كلام طويل الذيل في بحث الفضولي.
إن قيل: القصد إجمالا من أجزأ ماهية العقد، وإلا يلزم صحة عقد الهازل بالقوة، وإذا لحقته الإجازة يصح بالفعل.
قلنا: فرق بين كون الشئ من أجزاء الماهية، وبين كونه دخيلا في