وفيه دلالة واضحة على صحة ما نقول من أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إنما يلزم فرضهما المرء المسلم على قدر طاقته، وعند أمانه على نفسه، أن ينال منها ما لا قبل لها به، فأما مع الخوف عليها أن تنال بما لا قبل لها به، فموضوع عنها فرض ذلك، إلا النكير بالقلب.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تحين لكسر الصنم الذي كان فوق الكعبة، وقت الخلوة من عبدته، ومن يحضره لتعظيمه، كراهة أن ينالوه بمكروه في نفسه، لو حاول كسره بمحضر منهم، أو أن يحولوا بينه وبين ما يحاول من ذلك، ثم لم يقف بعد كسره إياه بموضعه، ولكنه أسرع السعي منه إلى حيث يأمن على نفسه أذاهم، وأن يعملوا أنه الذي ولى كسره، أو كان الذي سبب كسره (1).
وهناك حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء:
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والطيرة، والحسد، والوسوسة في الخلق، وقول الرسول الأعظم وما اضطروا إليه صريح الدلالة على أن الضرورات تبيح المحظورات (2).
وقال الإمام الغزالي (450 ه / 1059 م - 505 ه / 1111 م) في موسوعته إحياء علوم الدين (باب ما رخص فيه من الكذب): أن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم، قد اختفى من ظالم، فالكذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه، إلا بكذب، فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه، فيخشى أن يتداعى إلى ما لا