(مسألة 26): لا فرق (2) بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا ولك ربح نصفه، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة. وربما يقال: بالبطلان في الثاني (3)، بدعوى: أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف، فلا يكون الحصة معلومة وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف. وفيه: أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح، فلا إشكال.
____________________
(1) كما في الجواهر، بل قال: " هو واضح ". وهو كما قال.
لكن معنه في المسالك، لعدم استقرار العرف على ذلك، ثم قال:
" والأجود البطلان " وفي القواعد: " بطل على إشكال ".
(2) كما في الشرائع والقواعد، وفي المسالك: " المشهور صحة القراض في الصورتين، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى ".
(3) نسبه في المسالك إلى الشيخ في أحد قوليه، وعلله بما ذكر، ومحصله اشكالان (الأول): أن شرط القراض الاشتراك في كل جزء من الربح وفي الفرض لا اشتراك، لأن ربح أحد النصفين للعامل، وربح النصف الآخر للمالك. وأيضا قد لا يعامل إلا بالنصف، فيكون ربحه
لكن معنه في المسالك، لعدم استقرار العرف على ذلك، ثم قال:
" والأجود البطلان " وفي القواعد: " بطل على إشكال ".
(2) كما في الشرائع والقواعد، وفي المسالك: " المشهور صحة القراض في الصورتين، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى ".
(3) نسبه في المسالك إلى الشيخ في أحد قوليه، وعلله بما ذكر، ومحصله اشكالان (الأول): أن شرط القراض الاشتراك في كل جزء من الربح وفي الفرض لا اشتراك، لأن ربح أحد النصفين للعامل، وربح النصف الآخر للمالك. وأيضا قد لا يعامل إلا بالنصف، فيكون ربحه