____________________
ومقتضاه البطلان مع انتفاء القيد. خرجنا عن ذلك في خصوص الخارجيات العينية فإنها تصح فيها العقود والايقاعات مع انتفاء القيد، اجتزاء من العقلاء بالإذن الواردة على المقيد، لا أن الإذن فيها منحلة إلى الإذن بذات المقيد، والإذن المقيد بما هو مقيد. هذا الكلام كله في القيود.
وأما الشروط المجعولة بانشاء مستقل. فالظاهر أنها عند العقلاء كالخارجيات العينية، يجري عليها حكم تعدد المطلوب، فيجتزأ بالإذن الواردة على الشرط والمشروط فيها، وإن لم تكن الإذن فيها منحلة حقيقة إلى إذنين: إحداهما: متعلقة بالمشروط ذاته، والأخرى: متعلقة بالمشروط بما هو مشروط. والظاهر أنه لا فرق بين الشرط الراجع لبا إلى القيد، مثل:
ما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له واشترط عليه التحنك ولبس اللباس الأبيض في صلاته، وبين ما لم يكن كذلك، كما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له، واشترط عليه أن يخيط ثوبه.
ومن ذلك يظهر: أن القيود في الإجارة إن كانت قيودا للعمل المستأجر عليه فهي على نحو وحدة المطلوب، وإن كانت قيودا للعين المستأجرة فهي على نحو تعدد المطلوب. كما يظهر أن الايصال في الوقت المعين في المثال الذي ذكره في المتن لا يكون إلا على نحو التقييد، ولا يمكن أن يكون على نحو الشرطية، لامتناع إنشائه بانشاء مستقل. فلاحظ.
(1) كما هو ظاهر النصوص الواردة في الموارد المختلفة، الظاهرة في أن الأجير إذا لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا يترتب أثر على الإجارة. وكذا ظاهر الفقهاء.
وإن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى، وضمانه لقيمة العمل كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدورا عليه.
وأما الشروط المجعولة بانشاء مستقل. فالظاهر أنها عند العقلاء كالخارجيات العينية، يجري عليها حكم تعدد المطلوب، فيجتزأ بالإذن الواردة على الشرط والمشروط فيها، وإن لم تكن الإذن فيها منحلة حقيقة إلى إذنين: إحداهما: متعلقة بالمشروط ذاته، والأخرى: متعلقة بالمشروط بما هو مشروط. والظاهر أنه لا فرق بين الشرط الراجع لبا إلى القيد، مثل:
ما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له واشترط عليه التحنك ولبس اللباس الأبيض في صلاته، وبين ما لم يكن كذلك، كما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له، واشترط عليه أن يخيط ثوبه.
ومن ذلك يظهر: أن القيود في الإجارة إن كانت قيودا للعمل المستأجر عليه فهي على نحو وحدة المطلوب، وإن كانت قيودا للعين المستأجرة فهي على نحو تعدد المطلوب. كما يظهر أن الايصال في الوقت المعين في المثال الذي ذكره في المتن لا يكون إلا على نحو التقييد، ولا يمكن أن يكون على نحو الشرطية، لامتناع إنشائه بانشاء مستقل. فلاحظ.
(1) كما هو ظاهر النصوص الواردة في الموارد المختلفة، الظاهرة في أن الأجير إذا لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا يترتب أثر على الإجارة. وكذا ظاهر الفقهاء.
وإن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى، وضمانه لقيمة العمل كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدورا عليه.