____________________
(1) هذا المنع يتم إذا كان المقصود من الدليل المنع العقلي. أما إذا كان المقصود المنع الشرعي من جهة الغرر، الحاصل من الشك في الوجود أو الشك في مقدار الموجود، فالمنع المذكور لا يرفع الغرر الحاصل.
(2) المشتمل بعضها على النهي عن إجارة الأرض بالطعام، وعلل في بعضها بأنه غير مضمون، ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" لا تؤجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون " (* 1). وفي آخر: بأنه يلزم إجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. (* 2) وفي ثالث: " إن كان من طعامها فلا خير فيه ". (* 3) وظاهر الجميع الاختصاص بما كان منها أو من غيرها المعين ولم يعرف المخالف في المنع إلا ما يظهر من التبصرة والمختلف، تبعا لما يظهر من النافع كما قيل. لكنه مخالف لظاهر النهي المذكور المعول عليه
(2) المشتمل بعضها على النهي عن إجارة الأرض بالطعام، وعلل في بعضها بأنه غير مضمون، ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" لا تؤجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون " (* 1). وفي آخر: بأنه يلزم إجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. (* 2) وفي ثالث: " إن كان من طعامها فلا خير فيه ". (* 3) وظاهر الجميع الاختصاص بما كان منها أو من غيرها المعين ولم يعرف المخالف في المنع إلا ما يظهر من التبصرة والمختلف، تبعا لما يظهر من النافع كما قيل. لكنه مخالف لظاهر النهي المذكور المعول عليه