مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٢٨٤
امكان ذلك فاللازم الاحرام من أدنى الحل (1). وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها - وهو مرحلتان - لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما. وفيه: أنه لا دليل عليه. لكن الأحوط الاحرام منه، وتجديده في أدنى الحل.
العاشر: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد (2)،
____________________
(1) لاطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام، والأصل البراءة عن وجوب الاحرام قبله. ولزوم الخروج عنه، فيمن مر بالميقات أو من حاذاه - لما دل على وجوب الاحرام من الميقات أو مما يحاذيه - لا يقتضي خروج غيره من الأفراد، كما ذكر الجماعة، واحتمال دخل الميقات في صحة الاحرام، منفي بأصل البراءة من الشرطية، كما في سائر العبادات الشرعية (2) كما عن جماعة التصريح به. وفي كشف اللثام: (هو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر. وفي التذكرة: لا نعلم فيه خلافا. وفي المنتهى:
لا خلاف في ذلك). واستدل له في الحدائق والمستند وغيرهما بما رواه ابن بابويه في الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان - وهي عمرة الحديبية - وعمرة القضاء، أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين) (* 1)

(* 1) الوسائل باب: 22 من أبواب المواقيت حديث: 241.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة 3
2 يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام 3
3 الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟ 4
4 (الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه 6
5 (الثالث): الايمان على كلام 7
6 (الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام 7
7 (الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام 8
8 (السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام 8
9 تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه 10
10 يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام 11
11 لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا 12
12 النيابة عن المجنون والصبي المميز 12
13 لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة 13
14 الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة 14
15 يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب 16
16 تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة 17
17 لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج 17
18 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه 19
19 إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده 19
20 حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة 24
21 تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج 28
22 تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه 31
23 الاستحقاق من جهة الغرور 33
24 الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر 34
25 العدول من المفضول إلى الأفضل 37
26 لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز 39
27 حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين 42
28 صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة 43
29 إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف 47
30 إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة 49
31 إذا صد الأجير أو أحصر 54
32 إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله 56
33 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل 56
34 إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد 57
35 إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟ 58
36 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن 66
37 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة 68
38 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا 70
39 لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب 73
40 تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد 74
41 [فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال 76
42 لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته 82
43 تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج 83
44 إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن 83
45 إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به 85
46 هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت 86
47 إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك 86
48 الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به 89
49 إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص 94
50 إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا 95
51 إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟ 95
52 حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور 100
53 لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء 104
54 إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل 105
55 إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له 106
56 إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته 108
57 إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟ 108
58 الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه 109
59 غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي 114
60 من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟ 114
61 هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟ 117
62 يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره 123
63 هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟ 124
64 [فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية 126
65 يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه 127
66 يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم 128
67 يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء 129
68 يستحب إحجاج من لا يستطيع 129
69 يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها 129
70 الحج أفضل من الصدقة بنفقته 130
71 يستحب التوسع في نفقة الحج 130
72 يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة 130
73 لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور 131
74 يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق 131
75 يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر 131
76 يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره 131
77 [فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج 132
78 وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج 132
79 تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة 136
80 هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟ 136
81 تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد 140
82 لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش 141
83 تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج 142
84 الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره 144
85 [فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر 147
86 حد البعد الموجب للتمتع 149
87 من كان منزله على نفس الحد 158
88 من شك في كون منزله في الحد أو خارجه 159
89 ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع 161
90 حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه 163
91 حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها 164
92 حكم الآفاقي المقيم بمكة 168
93 حكم الافاقي المتوطن في مكة 174
94 استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟ 175
95 حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة 177
96 المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ 178
97 كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا 184
98 مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه 184
99 [فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع 185
100 يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة 188
101 يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك 190
102 (الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة 190
103 من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟ 198
104 (الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة 199
105 (الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة 202
106 أفضل مواضع الاحرام 204
107 لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن 205
108 حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا 205
109 (الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد 206
110 هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك 208
111 يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه 217
112 لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور 218
113 لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك 220
114 من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟ 221
115 من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول 223(ش)
116 حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع 235
117 إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته 243
118 (فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا 247
119 المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة 249
120 الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه 250
121 (تنبيه) في تحقيق موضع ذي الحليفة 252(ش)
122 هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار 253
123 يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة 255
124 إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب 256
125 (الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم 258
126 الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار 260
127 (الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم 265
128 (الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن 266
129 (الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف 267
130 (السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع 268
131 (السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة 269
132 محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين 270
133 هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟ 271
134 (الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة 272
135 (التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها 274
136 يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة 276
137 تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة 277
138 حكم الشك في تحقق المحاذاة 278
139 من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات 280
140 ميقات من سلك طريق البحر 281
141 هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل. 283
142 (العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام 284
143 حدود الحرم 286
144 المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة 289
145 من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره 289
146 ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت 290
147 بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها 292
148 [فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا 295
149 هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟ 300
150 لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر 301
151 يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام 302
152 لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج 302
153 (الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات 303
154 لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام 305
155 حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم 309
156 من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات 310
157 من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟ 313
158 حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات 314
159 حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه 316
160 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع 318
161 من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك 321
162 حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع 322
163 إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا 322
164 لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله 324
165 [فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج 326
166 يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا 329
167 (الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك 331
168 (الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم 334
169 حكم تقديم الغسل على الميقات 335
170 مقدار الفصل بين الغسل والاحرام 337
171 هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام 337
172 إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة 340
173 تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل 341
174 الدعاء المأثور عند الغسل 345
175 (الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك 347
176 (الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة 352
177 يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده 357
178 [فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام 358
179 واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية 358
180 تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه 360
181 يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام 360
182 لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار 366
183 لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا 366
184 لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة 367
185 لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل 370
186 من نوى إحراما كاحرام فلان 372
187 لو نوى غير ما وجب عليه بطل 374
188 لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى 375
189 لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره 375
190 يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ 375
191 يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور 378
192 لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ 386
193 (الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها 386
194 يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك 391
195 لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها. 395
196 هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟ 399
197 كيفية الاشعار والتقليد. 402
198 الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام 403
199 لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد 405
200 هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟ 406
201 من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات 407
202 تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء 408
203 تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة 411
204 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة 417
205 المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية 419
206 الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة 422
207 لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة 423
208 إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة 423
209 من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام 423
210 إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها 423
211 (الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام 424
212 هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة 427
213 حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا 431
214 لا يجب استدامة لبس الثوبين 433
215 لا بأس بالزيادة على الثوبين 433