مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١٤٣
رضيا) * (1) لا يليق بالنبوة، إذ العصمة والقداسة في النفسيات من الملكات، ولا تفارق الأنبياء، فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك، وحاشا الأنبياء عن طلب ما لا محصل فيه.
نعم، يتم هذا في المال ومن يرثه، فإن وارثه قد يكون رضيا وقد يكون غيره، ولذلك قال الرازي في تفسيره: إن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال، وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك (2)..
وقال الزمخشري في ربيع الأبرار: ورث سليمان عن أبيه ألف فرس (3)..
وقال البغوي في معالم التنزيل في تفسير الآية في سورة مريم: قال الحسن: معناه يرث مالي (4)..
وقال النيسابوري في تفسير الآية: عن الحسن: أنه المال (5).
ونحن لو تأملنا في استدلال الإمام علي والزهراء (عليهما السلام) والعباس، لرأيناهم يستدلون بالقرآن على خطئه وسقم دعواه، وذلك لأنهم أرادوا إلزامه بما ألزم به نفسه حينما نهى الناس عن التحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلا: " بيننا وبينكم كتاب الله "، أي إنهم استدلوا بعمومات القرآن في الإرث والوصية على خطئه، فرجع هو إلى ما نهاهم عنه من الحديث عن رسول الله!! أي إنه استدل بما نهى عنه ضرورة ومصلحة!!

(١) سورة مريم ١٩: 6.
(2) التفسير الكبير 21 / 184.
(3) ربيع الأبرار 5 / 392 الباب 92.
(4) معالم التنزيل 3 / 158.
(5) تفسير النيشابوري - المطبوع مع تفسير الطبري - 19 / 93.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست