مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤١٦
[بطلان الجر بالمجاورة] (1) وأقول: فيه نظر من وجوه:
أما أولا: فلأنه مبني على عطف الأرجل على المغسول - أعني:
الوجوه - وقد بان بطلانه من وجوه (2)، وأنه يتحتم عطفها على الرؤوس.
وأما ثانيا: فلأنه (3) - في نفسه - ضعيف جدا (4)، بل ذكر فخر الدين الرازي (5) في تفسيره الكبير: (أنه لا يجوز الكسر بالجوار، لأنه معدود في اللحن، ولأنه إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم يتكلم به العرب). انتهى (7).
وبالجملة: قد أنكر ذلك جميع المحققين من أهل العربية، والقائل به شاذ من الناس، فلا يليق بكتاب الله تعالى.

(١) أنظر الهامش رقم ٤ ص ٤١٠ من هذه الرسالة، وهو بخصوص الجر بالمجاورة.
(٢) راجع: المقام الأول في تفنيد رأي الزمخشري ص ٣٧٧ من هذه الرسالة.
(٣) أي: الجر بالمجاورة.
(٤) وقد صرح جملة من أعلام العامة بذلك كما تقدم في الأمر السابع من هامش رقم ٤ ص ٤١٢.
(٥) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي، من أشهر المفسرين على المذهب الشافعي أصله من طبرستان، ومولده في الري، له مؤلفات كثيرة في المعقول والمنقول. مات بالري سنة ٦٠٦ ه‍.
ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٠ رقم ٦٦٨٦، طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ١٢٣ رقم ٨٧٤، البداية والنهاية ١٣ / ٥٥ من المجلد السابع. النجوم الزاهرة ٦ / ١٩٧، طبقات المفسرين للسيوطي: ٣٩، طبقات المفسرين للداوودي ٢ / ٢١٥ رقم ٥٥٠.
(٦) التفسير الكبير للرازي ١١ / ١٦١، وفيه وجه ثالث للرد على من قال بجر الجوار زيادة على الوجهين المذكورين وهو: أن يصار إليه بشرط عدم اللبس، وفي الآية لا يكون ذلك.
(٧) في حاشية ر: ونقل ابن همام الحنفي في شرح هداية الفقه، عن ابن الحاجب، أنه قال:
الحمل على الجوار ليس بجيد، إذ لم يأت في القرآن، ولا في كلام فصيح. انتهى. منه سلمه الله.
أنظر: فتح القدير للعاجز الفقير (في شرح هداية المرغيناني) لابن همام 1 / 11.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 410 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست