مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ١١٩
أقول:
إن من الواضح عدم جواز إلزام الخصم إلا بما يرويه خاصة، أو ما اتفق الطرفان على روايته، هذا إذا كان الخبر المستدل به معتبرا عند المستدل، فإن لم يكن الخبر معتبرا حتى عند المستدل به فكيف يجوز له إلزام الطرف الآخر به؟!
ليت الدهلوي استدل - كابن تيمية - بكتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين، فإن الأحاديث التي استدل بها كلها باطلة سندا، وهذا هو السر في إعراض الآلوسي عنها وإسقاطه لها.
إن أحسن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي في كتابه - وهو يعد أحد الصحاح الستة - من امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على الجنازة، قال الترمذي:
(حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد، قالوا: حدثنا عثمان بن زفر، حدثنا محمد بن زياد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بجنازة رجل يصلي عليه فلم يصل عليه، فقيل: يا رسول الله! ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟! قال: إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله)!
لكن هذا الحديث ساقط سندا حتى عند راويه الترمذي! قال:
(هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست