مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٣ - الصفحة ٢٠٤
الإثارة الثانية:
إن إمامة الصلاة وفقا لفقه هذه المدرسة لا يترتب عليها أي فائدة في التفضيل والتقديم، فالفقه هنا يجيز مطلقا إمامة المفضول على الفاضل، بل يجيز إمامة الفاسق والجائر لأهل التقوى والصلاح، وكثيرا ما نرى الاستدلال لذلك بصلاة بعض الصحابة خلف الوليد بن عقبة وهو سكران، وصلاتهم خلف أمراء بني أمية ممن لم تكن له فضيلة تذكر!
الإثارة الثالثة:
أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي: أن عبد الرحمن ابن عوف قد صلى إماما بالمسلمين وكان فيهم رسول الله (ص) (7). وهذه الرواية أثبت مما ورد في تقديم أبي بكر - كما سيأتي - فالحجة فيها إذن لعبد الرحمن بن عوف أظهر، فتقديمه أولى وفقا لذلك القياس (8).
الإثارة الرابعة:
في صحيح البخاري: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي (ص) في مسجد قباء، وفيهم: أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وعامر بن ربيعة (9).

(7) مسند أحمد 4 / 248 و 250 و 251، صحيح مسلم: الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة، سنن أبي داود: المسح على الخفين ح 149 و 152، سنن ابن ماجة: ح 1236، سنن النسائي: الطهارة ح 112.
(8) أنظر: ابن الجوزي / آفة أصحاب الحديث: 99.
(9) صحيح البخاري: كتاب الأحكام ح 6754.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست