مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٣٥
[147] فإنها قد نزلت في المرتضى * كما روى الجمهور والوصف اقتضى [148] إذ هو بالخاتم قد تصدقا * حال الركوع مؤمنا مصدقا [149] فهو ولي المؤمنين أجمعا * والذكر حجة علي من منعا [150] ولا خفاء ثم في الولي في * إرادة الأحق بالتصرف [151] فالحصر إن فسرته بالناصر * أو المحب لم يكن بحاصر [152] وهو حقيقي فلا يعتبر * تردد السامع فيما يحصر [153] بل إن يكن حصرا إضافيا فلا * قدح لعلم الله جل وعلا [154] بأنه في معرض الإنكار * بعد النبي أحمد المختار [155] والجمع في الآية للتبجيل * وشاع ذا الاطلاق في التنزيل [156] ولا ينافي المحو في الصلاة * توجه القلب إلى الزكاة.
____________________
[155] وربما اعترض على التخصيص: بأن الآية وردت بلفظ الجمع الظاهر في الشمول لعموم المؤمنين، فكيف يخص بواحد منهم؟!
والجواب: إن الوارد في اللغة استعمال العرب من هذا كثير، وقد وقع في الكتاب العزيز في عدة مواضع لا ينازع أحد في إرادة المفرد منه تعظيما وتجليلا، مع إمكان إرادة الأمير عليه السلام ومن شاركه في الإمامة من ولده، لورود بعض الروايات بأن مشاركيه في الإمامة صدر منه أيضا مثل فعله.
[156] وربما توهم بعض، فاعترض من أن الالتفات إلى السائل في تلك الحال يوجب شغل القلب عن الصلاة، وهو مناف للخشوع الذي هو روح الصلاة.
وجوابه: إن هذا الحال من مثله عليه السلام هو عين الخشوع لله، فإنه لما سمع السائل خشع قلبه لله تعالى خوفا من رده، فكان هو عين الاشتغال بالله لا الاشتغال عن الله تعالى.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 331 335 336 337 341 342 343 ... » »»
الفهرست