____________________
جواز الصلاة في الوقتين، فضلا عن أن يدل على انتفاء الكراهة (1).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (2).
ونحوها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل (3).
وتقريب دلالتهما: أنهما دلتا على جواز مطلق الفائتة والصلوات الثلاث أو الأربع الأخر وعدم كراهتها في أي ساعة، فبهما يخصص روايات المنع.
لكنك خبير بأن المستفاد منهما أنفسهما أن هذه الصلوات تجوز في جميع الأوقات من غير دلالة على عدم كراهتها، إلا أنه لما كان مفهومهما عدم جواز غيرها في جميع الأوقات - مع أن مقتضي الروايات السابقة جواز كل صلاة مع الكراهة في الأوقات المزبورة - فلذلك كان مقتضى الجمع بينهما وبينها أن يراد منهما نفي الكراهة.
لكن هذا الجمع إنما يصح لو لم يصرح بكراهة هذه الصلوات في روايات
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (2).
ونحوها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل (3).
وتقريب دلالتهما: أنهما دلتا على جواز مطلق الفائتة والصلوات الثلاث أو الأربع الأخر وعدم كراهتها في أي ساعة، فبهما يخصص روايات المنع.
لكنك خبير بأن المستفاد منهما أنفسهما أن هذه الصلوات تجوز في جميع الأوقات من غير دلالة على عدم كراهتها، إلا أنه لما كان مفهومهما عدم جواز غيرها في جميع الأوقات - مع أن مقتضي الروايات السابقة جواز كل صلاة مع الكراهة في الأوقات المزبورة - فلذلك كان مقتضى الجمع بينهما وبينها أن يراد منهما نفي الكراهة.
لكن هذا الجمع إنما يصح لو لم يصرح بكراهة هذه الصلوات في روايات