شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ١ - الصفحة ٣٧
اللحظة التي يتوفى فيها الإمام اللاحق لا في دون اللحظة التي يصل فيها خبر موته مهما بعدت المسافات التي تفصل بينهما ويحصل علمه بموت الإمام السابق بإلهام من الله تعالى.
أما الرواية المجملة التي كان يجب عليه ان يفهمها في ضوء غيرها فهي قوله ((عليه السلام)): " لا يموت الإمام حتى يعلم من بعده فيوصي إليه " وهذه ونظائرها ينبغي ان يرجع في فهمها إلى الروايات الأكثر وضوحا وتفصيلا وهي كثيرة منها رواية الكليني والصفار عن عمرو بن مصعب وعمرو بن الأشعث وأبي بصير وسدير ومعاوية بن عمار ان أبا عبد الله ((عليه السلام)) قال لهم ولغيرهم " أترون ان الموصي منا يوصي إلى من يريد لا والله ولكنه عهد معهود من رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه ". وفي لفظ آخر " إلى ان ينتهي إلى صاحب هذا الأمر " (1).
وفي ضوء ذلك يكون معنى الرواية المجملة هو ان الإمام السابق لا يموت من دون وصية وتعريف بالإمام الذي يكون بعده.

(١) الكافي ج ١ ص ٢٧٧ الروايات ١ - ٤. وأيضا بصائر الدرجات للصفار ص 470 الروايات 1 - 10، 12.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست