عهدته. وإن كان الثاني فلا بد من كون الإمام محسنا للقراءة لكل من اقتدى به نظير كونه عادلا وطاهر المولد وأشباه ذلك. فإن استندنا في حكم المسألة إلى عنوان الضمان للقراءة تعين الأول وإن استندنا إلى قوله: " وكان مأمونا على القرآن " (1) وقوله: " لا بأس بإمامة العبد إذا كان قاريا " (2) تعين الثاني. وقد عرفت خروج اقتداء القاعد بالقاعد بالنص، ويتفرع عليه أيضا عدم كفاية قراءة المأموم المحسن في اقتدائه بغير المحسن، كما يتفرع عليه أيضا عدم صحة الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين الخارجتين عن مورد ضمان الإمام. ويتفرع عليه عدم صحة إمامة الأخرس لمثله فضلا عن غيره. وأما لزوم اقتداء غير المحسن للقراءة لم يحسنها وعدم كفاية قراءته عن نفسه فقد تقدم مفصلا في أوائل البحث عن الجماعة.
ومنها: الايمان الأخص من الإسلام: وهو موضع الوفاق والأخبار (3) به مستفيضة إلا أن الذي ينبغي البحث عنه هي القراءة خلف الإمام الغير المرضي، وتمام الكلام فيها برسم مباحث:
الأول: عدم انعقاد الجماعة معه في مورد التقية لأخبار كثيرة منها حسنة زرارة (4) " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال (عليه السلام): ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " فإنه في غاية الظهور في عدم انعقاد الجماعة إذ لا جماعة إلا بإمام والجدار لا يصلح للإمامة. ومنها ما في الصحيح (5) عن علي بن سعيد " قال (عليه السلام): اقرأ لنفسك كأنك وحدك " أي ليس لك إمام تقتدي به. ومنها ما في صحيح الحلبي (6) " إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرء خلفه سمعت قراءته أولم تسمع " فإن القراءة حتى مع سماع قراءة الإمام من اللوازم الخاصة لعدم انعقاد الجماعة. ومنها ما في رواية أبي