حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٧٩
العوض من ماله أمور:
منها: أن الميت لا يمكن أن يملك شيئا، فلا مجال للرجوع إليه ثم التلقي منه، لأن الملكية إن كانت حقيقية وهي من مقولة الجدة ذات الإضافة فيستحيل إن يعرض الميت، إذ الأعراض والأوصاف قسمان، بل أقسام، فإن منها ما يعرض النفس المجردة كالعلوم والمعارف والأخلاق والملكات الراسخة، وهذه لا تفارق النفس بمفارقتها للبدن، ومنها ما يعرض البدن بما هو جسم كالكمية من حيث الطول والعرض والكيفية المتعلقة بالأجسام كالسواد والبياض إلى غير ذلك، ومنها ما يعرض النفس المتعلقة بالبدن كالإحاطة والتمكن من تقليب الشئ وتقلبه في الخارج كراكب الفرس بالنسبة إلى الفرس، وهذا المعنى مما يستحيل عروضه للنفس المجردة، وللبدن المحض.
وأما الملك الثابت للبارئ تعالى شأنه فمن المحال أن يكون من الأعراض، لأنه لا يندرج تحت مقولة من المقولات، وصدق الملك على إحاطته الوجودية المسمى عند أهله بالإضافة الوجودية والإضافة الاشراقية من باب صدق العنوان، لا أن مطابقه الحقيقي موجود فيه بنحو أتم.
وبالجملة: المفهوم من المفاهيم ذات الإضافة فهي إضافة عنوانية مفهوما وإضافة وجودية اشراقية خارجا، وإلا فجل جنابه تعالى عن اندراجه أو اندراج فعله تحت مقولة من المقولات.
وإن كانت الملكية اعتبارية بمعنى أن الملكية الشرعية والعرفية اعتبار ذلك المعنى الذي لو وجد في الخارج لكان من المقولات، فحينئذ لا يكون محالا، إلا أن اعتبار المحال لغو فلا يصدر من الشارع أو العرف، فلا تغفل.
قلت: قد بينا في أوائل تعليقة البيع أن الملكية الشرعية والعرفية لا يعقل أن تكون من المقولات، بل حقيقتها اعتبار الشارع والعرف للمعنى الذي لو وجد بنحو وجوده الحقيقي لكان مطابقه من جملة المقولات، ومن الواضح أن صحة هذا النحو من الاعتبار تدور مدار الأثر المصحح له، ولذا يتعلق بما لا يعقل تعلق المقولة به، مع أنا
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98