حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٤٣
الوصف الحالي إلى التوصيف، فراجع.
- قوله (رحمه الله): (إذ لا يعقل تحصيله هنا فلا معنى لوجوب الوفاء... الخ) (1).
حيث إن الوفاء عنده (قدس سره) هو العمل على طبق الشرط أو العقد، ولا عمل هنا فلا معنى للوفاء، وكذا لو عم الوفاء لترتب أثر المعقود عليه أو المشروط، لأن المبيع إن كان واجدا للوصف فلا عمل ولا أثر إلا تسليم المبيع الواجد للوصف، وهو من آثار عقد البيع لا الشرط.
وإن كان فاقدا له فلا عمل ولا أثر أيضا، إذ ليس الوصف تحت قدرة الشارط كي يوجده، والخيار حكم لا أنه أثر يرتبه الشارط، ورد العوض بعد الفسخ من آثار الفسخ الذي هو ضد العقد، وآثر ضد الشئ لا يكون أثرا للشئ، ولا يقاس الوصف بالنتيجة فإن تسليم ما شرط تملكه للمشروط له من آثار شرط تملكه له كتسليم العوضين بالإضافة إلى البيع هذا.
والتحقيق: إن الوفاء في قبال النكث ورفع اليد عن العهد والعقد، فهو في الحقيقة القيام بمقتضى العهد، وهذا المعنى يختلف باختلاف متعلقات العهود والالتزامات، فإن كان التعهد والالتزام متعلقا بعمل من الأعمال فالقيام بمقتضى هذا التعهد ايجاد مقتضاه، وهو العمل، وإن كان متعلقا بالنتيجة - ككون المال ملكا له - فحيث إن مقتضى هذا التعهد أمر قد حصل فاللازم القيام بهذا المقتضي الحاصل بابقائه وعدم إزالته كما في جميع البيوع، فإن مقتضاها الملكية التي تسبب إليها بأسبابها، والوفاء بها ابقاؤها، فإن القيام بمقتضى الشئ يتبع المقتضي وطوره، فلا اختصاص للوفاء بالأعمال، كما أنه لا مساس له بالآثار ليعم ترتيب الآثار، فإن الوفاء بالعهد إنما يكون وفاء به إذا تعلق بنفس ما تعلق به العهد، ومن البين أن العهد في البيع مثلا لم يتعلق بالتسليم والتسلم ليكون الوفاء به ايجاد التسليم والتسلم، بخلاف ما إذا تعلق بنفس العمل والأثر كما في الإجارة وشرط الفعل ونذر الفعل ونحوها، فإن متعلق هذه العهود كلها عمل، والقيام بهذا المتعلق ايجاده.

(1) كتاب المكاسب 283 سطر 19.
(٤٣)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98