حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلمة المؤلف:
هذا بحث كتبته حول (حكم الأرجل في الوضوء) تبيينا لمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية في هذه المسألة، بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة شيخ مشايخها أبي عبد الله المفيد البغدادي، رحمة الله تعالى عليه.
ولقد كان (حكم الأرجل في الوضوء) موضع بحث بين فقهاء المسلمين منذ صدر الإسلام... فذهبت الشيعة الاثنا عشرية تبعا لعلي وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) إلى وجوب المسح، حتى كان القول بذلك شعارا لهم ورمزا لمذهبهم.
واختلف الآخرون... بين قائل بالمسح كذلك، وقائل بالجمع بين المسح والغسل، وقائل بالتخيير بينهما، وقائل بالغسل على التعيين... وقد ظل هذا الخلاف قائما بينهم، حتى استقر مذهب الجمهور من أهل السنة على القول بالغسل، وذلك في القرن الرابع، أي بعد الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، ولعل المتتبع يعثر على من يقول بغير الغسل من علمائهم بعد ذلك أيضا، وخاصة في أتباع الطبري، إذ كان له مذهب مستقل يقلده كثير من العلماء وسائر الناس.
ولقد كان السبب في اختلاف القوم في المسألة اختلاف الأحاديث المروية عندهم... حتى الأخبار المستدل بها للغسل متعارضة كما ستعرف في الكتاب... بل لو
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»