حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٩
تأويل من يغسل، أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح " (1). وأصرح منهما كلام الآلوسي: " وأما قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين، إذ لكل أن يقدر ما شاء " (2)، لكن في كلامه نظر، إذ كيف يجوز أن يقدر كل ما شاء في كلام الله؟ بل المتعين في هذا المقام تقدير ما تقتضيه القراءتان المشهورتان، وسنرى أنه المسح دون الغسل.
وعلى كل حال فالقراءة شاذة، فهي خارجة عن البحث... والمهم هو النظر على ضوء القراءتين المشهورتين، وهما الجر والنصب.
فقرأ ابن كثير، وحمزة، وأبو عمر، وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر.
وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب (3).
اعتراف القائلين بالغسل بدلالة الكتاب على المسح:
فاستدل القائلون بالمسح بناء على كلتا القراءتين:
أما الجر فلأن (وأرجلكم) معطوفة على لفظ (برؤوسكم) وهو واضح جدا.
وأما النصب فلأن (وأرجلكم) معطوفة على محل (برؤوسكم) وهو منصوب، والعطف من هذا القبيل مذهب مشهور النحاة.
وحيث إن الحكم في الرأس هو المسح فالحكم في الرجل مثله.
فالقراءتان المشهورتان - أو المتواترتان - ظاهرتان في المسح، من دون حاجة إلى تكلف، أو تقدير، أو مخالفة لقواعد العربية.
وقد ذكر هذا الاستدلال - مع الاعتراف بظهور الكتاب في المسح - في غير واحد من كتب القائلين بالغسل، من تفسير وفقه وحديث:

(١) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٢) روح المعاني ٦ / ٧٧.
(٣) هذا مذكور في جميع التفاسير وكتب الفقه والحديث وإعراب القرآن.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»