تضييقا لدائرة الموضوع الحقيقي، ولا تخصيصا حكميا، وقد فصلنا القول فيه في محله فراجع (1)، هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالآية.
ومنها: ما عن بعض أعاظم العصر (قدس سره) (2) وهو أن وجوب الوفاء بالعقد باعتبار أن تركه ظلم وعدوان، ولازم ذلك عدم ثبوت حق في الفسخ لأحد الطرفين بالاستقلال، فنفس حرمة الفسخ كاشفة عن فساده وعدم تأثيره، حيث إنه بلا حق، ولا يتوقف هذا التقريب على الاطلاق لما بعد انشاء الفسخ، حتى يرد عليه اشكال الشك في الموضوع، بل نفس الرجوع حيث إنه ظلم حرام، ولا يكون ظلما، إلا مع عدم الحق وعدم السلطنة على الرجوع والفسخ، ولا نفوذ إلا مع الحق والسلطنة، فتدبر.
وفيه أولا: بالنقض، فإن العقد على مال الغير ليس بظلم، والحل كالعقد، فكما أن عقد الفضول - مع أنه لا ولاية له على مال الغير - لا يكون ظلما، فكذلك حل العقد لا عن استحقاق ليس بظلم ولا بمحرم من هذه الجهة.
وثانيا: بالحل، وتوضيحه: أن الأفعال التي لا مساس لها خارجا بمال الغير ولا تأثير لها في نقله وانتقاله قهرا ليس داخلا فيما تطابقت عليه آراء العقلاء حفظا للنظام وابقاء للنوع، وهو ملاك التحسين والتقبيح العقلائيين، كما نبهنا عليه في محله (3)، ومن البين أن الأفعال التسببية - التي لا مساس لها خارجا بمال الغير ولا تأثير لها في نقله وانتقاله قهرا - لا يختل بنوعه النظام، ليكون مذموما عليه عقلا ومحرما شرعا، ولا يلزم منه سد باب وجوب الوفاء وحرمة النقض، لما بينا في محله (4) أن التكاليف الشرعية منبعثة عن أغراض مولوية ومصالح خاصة، لا عن المصالح الراجعة إلى انحفاظ النظام وبقاء النوع، فعدم كون النقض ذا مفسدة مولوية في نظر الشارع موجبة لتحريمه.
وثالثا: أن دعوى أن وجوب الوفاء باعتبار أن تركه ظلم ليترتب عليه ما قيل تحكم ورجم بالغيب.