الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٥
للروافض، فالأولى مخالفتهم (١).
وأيضا: عن الزمخشري في تفسيره، بتفسير قوله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾ (2)، يقول: إن مقتضى الآية جواز الصلاة على آحاد المسلمين، هذا تصريح الزمخشري في تفسيره، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه.
فنحن نقول: صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وكذا غير أمير المؤمنين من الأئمة، حينما نقول هذا فهو شئ يدل عليه الكتاب يقول: إلا أن الشيعة لما اتخذت هذا لأئمتهم منعناه.
في مسألة التختم باليمين، ينصون على أن السنة النبوية أن يتختم الرجل باليمين، لكن الشيعة لما اتخذت التختم باليمين شعارا لهم، أصبحوا يلتزمون بالتختم باليسار.
نص العبارة: أول من اتخذ التختم باليسار خلاف السنة هو معاوية (3).
وبالنسبة إلى السلام على غير الأنبياء يقول ابن حجر في فتح الباري - لاحظوا هذه العبارة -: تنبيه: اختلف في السلام على غير

(١) فتح العزيز في شرح الوجيز، ط مع المجموع للنووي ٥ / ٢٢٩.
(٢) سورة الأحزاب: ٤٣.
(3) ربيع الأبرار 4 / 24.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
الفهرست