لا يكون الإقباض محرما، كما لو علم برضا المالك بناء على ما هو الأقوى من عدم خروج المعاملة المقرونة بالرضا الباطني من المالك عن الفضولية، مع أن الحرمة الموجبة للفساد من قبل الفضولي لا تنافي الصحة للمالك وإن كانت راجعة إلى المسبب لا السبب، كما هو كذلك في المقام وتقدم توضيحه في أدلة المبطلين للفضولي.
وأما كون قصد الإباحة أو التمليك مع الرضا الباطني من وظائف المالك ففيه:
أن قصد الإباحة أو التمليك يتمشى من الفضولي أيضا، لا سيما إذا كان غاصبا، فإنه بعد سرقته الإضافة يرى نفسه مالكا، ولذا لا إشكال في الإنشاء القولي من الفضولي، مع أنه يتوقف على القصد. وأما الرضا فالمفروض تحققه من المالك بإجازته.
وأما كون المعاطاة على خلاف القاعدة ففيه: أنه لو فرض أن الفعل بعنوانه الثانوي مصداق للبيع فلا فرق بين الفعل الصادر من المالك والفعل الصادر من الفضولي.
وأما كون الفضولي على خلاف القاعدة ففيه ما عرفت.
فهذه الوجوه المذكورة ليست علة لعدم جريان الفضولي فيها إلا الوجه الثاني بتقريب آخر.
بيان ذلك: أما على الإباحة فلأن مجرد قصدها وإن كان بلا مؤنة إلا أن الإباحة المؤثرة هي التسليط المالكي، لا تسليط غيره، وإجازة المالك تسليط الغير هي بنفسها مؤثرة، لا لكونها إجازة لإباحة الغير، لأن العقود الإذنية والأمور المتقومة برضا المالك لا تتوقف على سبب خاص، فإجازة الإباحة هي بنفسها إباحة. ومحل النزاع في الفضولي هو ما كانت الإجازة قابلة للنزاع في الكشف والنقل فيها.
وأما بناء على الملك فلأن الفعل الواقع من الفضولي لا يعنون إلا بعنوان الإعطاء والتبديل المكاني. وأما تبديل طرف الإضافة فمصداقه إما إيجاد المادة