غاية الأمر أنه يتوقف على إحراز أن قصده للغير من قبيل جعل التولية له وإجازة الغير من قبيل القبول.
وأما قوله: وإن جعل المال في ذمته من حيث النيابة فيجب أن يقع العقد فاسدا في صورة رد المنوب عنه لا وقوعه عن المباشر (1) ففيه: أن جعل المال في ذمته نظير الضمان عن الغير بناء على مذهب الجمهور من عدم انتقال الضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فيكون كل منهما ضامنا بنحو الطولية، ففي المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال، وهو الملزم به أولا، ولكن إذا أجاز من قصد العقد له ينصرف عن المباشر إليه، وإذا رد يبقى في ذمته.
وكما أن في المضاربة لو لم يضف الوكيل وقوع البيع في اللفظ إلى الموكل بل قصده له ولكنه في اللفظ قال: " اشتريت " يقع له لو أنكر الموكل، فكذلك في الفضولي، فقصد الفضولي وقوع العقد للغير مع إضافة الشراء إلى ذمة نفسه من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير لا يوجب عدم وقوع العقد له لو رد من وقع العقد له، وهذا مبني على ما تقدم من أن المعاملة ليست في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي، بل متعلقة بنفس المباشر، ولكن إذا أجاز المنوي ينصرف عن المباشر إليه لبناء المباشر على أن يكون ثمن العين في ذمته، وأن يأخذه ممن قصد إجازته، فيتعلق الثمن بذمة المجيز طولا ومترتبا على ذمة المباشر، ولذا لو رد يتعين في ذمة المباشر.
وبهذا الملاك حكموا في المضاربة الفاسدة - أنه لو اشترى العامل في الذمة وكان قصده أداء ما في الذمة بعين مال المالك - بأن الربح للمالك إذا أدى ما في الذمة بعين ماله وللعامل أجرة المثل فإن وقوع الربح للمالك ليس إلا من باب أن العامل التزم بأداء الثمن من مال المالك، مع أنه اشترى في ذمة نفسه.
وهكذا في التجارة في مال اليتيم فإن كون الربح لليتيم - مع أن المتجر قد يشتري بعين مال اليتيم، وقد يشتري في الذمة ويقصد أداء ما في الذمة من مال