لا يقتضي الخيار، لأنه فرق بين هذا الوصف وبين الأوصاف الملحقة بالشروط الغير المذكورة في العقد.
وتوضيح ذلك أن الشروط أو الأوصاف على أقسام أربعة:
قسم يذكر الوصف أو الشرط في متن العقد، وهذا لا إشكال في أن تخلفه يوجب الخيار. وثلاثة أقسام يقع العقد مبنيا عليها.
فالأول منها: ما يدل عليه العقد بالدلالة الالتزامية باللازم بالمعنى الأخص، وهو ما يكون بناء العرف والعادة نوعا عليه - كاشتراط تساوي المالين في المالية، واشتراط عدم كونهما معيبا، واشتراط التسليم والتسلم، واشتراط كون المعاملة نقدية، واشتراط كون النقد نقد البلد - ويعبر عنها بالشرط الضمني، ولا إشكال في أن تخلفها أيضا يوجب الخيار.
والثاني: ما يتوقف صحة العقد عليه كالوصف الذي لولا وجوده لزم الغرر، كموضوع البحث في المقام فإنه وإن كان يعتبر في كل مورد لخصوصية فيه إلا أنه يدخل في كبرى الالتزام النوعي، لأنه إذا فرض كونه مما يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة إلى العوضين، وفرضنا أن المتعاقدين أوقعا العقد مبنيا عليه، فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعية فلا أقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزام، فلا ينافي ذلك كونه بناء شخصيا من المتعاقدين، لأنه في حكم البناء النوعي، ويدخلان تحت جامع واحد، ويفترقان عن:
القسم الثالث: وهو الوصف الخارجي الذي لا يعتبر ملاحظته في العقد ككون العبد كاتبا ونحو ذلك من الدواعي الموجبة لإيقاع المعاملة لأجلها، فإنها لا أثر لها إلا إذا ذكرت في متن العقد. وأما مجرد وقوع العقد مبنيا عليه فلا يوجب تخلفه الخيار.
وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في أن مجرد النية في باب العقود والإيقاعات لا أثر لها، بل لا بد أن ينشأ المقصود بما هو آلة لإيجاده، فإذا كان الوصف الذي وقع العقد مبنيا عليه من الأغراض الشخصية أو من الأوصاف الخارجية ولم يذكر في العقد لا صريحا ولا ضمنا فوجوده كعدمه.