إنما الكلام في اعتبار الاستصحاب في هذه الصورة، والأقوى عدم اعتباره وإن قلنا بحجيته حتى مع الظن بالخلاف، لأن الأثر لم يترتب على الواقع، بل على إحراز الصفات، كانت في الواقع أو لم تكن، فإن ارتفاع الغرر من آثار العلم بوجود هذه الصفات، فاستصحاب بقاء الصفات لا أثر له.
وكيف كان، فإذا اشتراها مبنيا على الصفات القديمة فانكشف التغير فلو كان موجبا للزيادة في المالية أو لنقص فيها فالأقوى ثبوت الخيار للبائع على الأول، وللمشتري على الثاني، لأن تخلف الوصف بمنزلة تخلف الشرط إما من طرف البائع أو المشتري.
ومراد المصنف (قدس سره) من المغبون في قوله: " تخير المغبون منهما (1) " هو المتخلف شرطه، لا من له خيار الغبن المصطلح، لأنه ينشأ عن نقص القيمة السوقية أو زيادتها، لا عن الزيادة في المالية أو نقصانها.
وكيف كان فالأقوى هو الصحة مع الخيار.
ولا وجه لدعوى البطلان كما حكي عن العلامة في نهاية الإحكام (2)، معللا بأن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، لأن تخلف الوصف بمنزلة تخلف الشرط، ومرجع كل واحد منهما إلى الآخر.
وكما أن تخلف الشرط لا يوجب البطلان في حد نفسه - لأن الشرط ليس قيدا، بل التزام في التزام - فكذلك تخلف الوصف، وقياس تخلف الوصف بتخلف العنوان قياس مع الفارق، لما تقدم من أن العنوان هو ما يقع الثمن بإزائه، وهذا بخلاف الوصف أو الشرط فإن الثمن لا يقع بإزائه، وإنما هو موجب لزيادة قيمة الموصوف أو المشروط.
وكذا لا وجه لدعوى اللزوم بلا خيار من باب أن الوصف الغير المذكور في متن العقد لا أثر له، وإن وقع العقد مبنيا عليه فهو كالشروط البنائية التي تخلفها