ثبوت الضمان فيها وعليه فكان الأولى في المقام التعرض لحمها كما لا يخفى.
قوله (قده) وإن كان جاهلا فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب (الخ) أراد أن يبين حكم هذه الأقسام بالنسبة إلى رجوع المشتري إلى البايع في صورة الجهل وبدء بالثالث لوضوح حكمه بالنسبة إلى الأولين، وجملة الكلام فيه أنه استدل لضمان البايع لما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابله نفع، تارة بالأخبار الواردة في المقام وأخرى بالقواعد العامة وهو قاعدة التسبيب وقاعدة الغرور وقاعدة لا ضرر والظاهر أن قاعدة التسبيب ليست قاعدة على حدة في قبال الغرور، بل هي مدرك لقاعدة الغرور.
وتوضيحه أن مورد التسبيب على أنحاء (أحدها) ما كان الفعل الصادر عن غير اختيار منه بحيث لم يتوسط إرادته في صدوره بل فعل السبب يصير منشأ لصدور المسبب عن المباشر بلا اختيار منه و لا إرادته وذلك كحفر البئر الموجب لالقاء الشخص فيه بغير اختياره (و ثانيها) أن يكون المسبب بإرادة المباشر لكن إرادة ضعيفة تكون معها اسناد الفعل إليه ضعيفا وإلى السبب أقوى وذلك كما إذا وقع الطفل في البئر مثلا بإرادته حيث إن إرادته ضعيفة (وثالثها) أن يكون المسبب بإرادة تامة من الفاعل لكن مع قهره في إرادته شرعا أو عقلا.
والأول كما في حكم الحاكم على طبق بينة الزور مع جهله بكذب البينة، حيث إن الخسران يورد على المحكوم عليه بحكمه، وهو حاكم بإرادته التامة لكن بملاك قيام البينة ووجوب الحكم على الحاكم على طبقها، أو كالقتل الصادر عن المباشر مستندا إلى حكم الحاكم،