لأجل تسليط المشتري إياه على اتلافه كتسليط الأجنبي عليه، إلا أنه أيضا محمول على كون التشبيه في عدم ضمان الأجنبي المأذون في الاتلاف كما يدل عليه قوله (قده) في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث، وكيف كان فالمتبع هو الدليل، وهو المساعد مع ما اخترناه واختاره قده في صدر الكلام، من عدم جواز شئ من التصرفات للبايع وضعا ولا تكليفا، وإن هذا التسليط من المشتري مع علمه بغاصبية البايع لا يفيد شيئا إلا عدم ضمان البايع إذا تلف الثمن عنده.
قوله (قده) فإن قلت تسلطه على الثمن بإزاء مال الغير (الخ) لما ذكر قده أنه مع علم المشتري بغاصبية البايع لو سلطه على الثمن ليس له الرجوع عليه به عند تلفه لعدم موجب الضمان، توجه عليه هذا السؤال، وحاصله أن مصحح بيع الغاصب مع إجازة المالك، إنما هو تحقق البيع عن الغاصب في عالم الانشاء بواسطة سرقة الملكية وادعاء المالكية. وهذا الادعاء ينتج أمرين (أحدهما) صحة صدور البيع عن الغاصب وإلا فمع عدمه لا يقل منه انشاء البيع، حيث إن خروج المثمن عن ملك مالكه بإزاء دخول الثمن في ملك الغاصب، خارج عن حقيقة البيع كما أسلفناه مرارا، وثانيهما ضمان الغاصب لما يقبضه من الثمن لتضمين المشتري إياه بعد ادعاء كونه مالكا فمالكية الغاصب ادعائي، لكن تضمينه المترتب على مالكيته واقعي والتضمين موجب للضمان، فمع إجازة المالك الأصلي يكون الضمان بالمال المعوض، وهو الذي جعل بإزاء الثمن في العقد، ومع رده يكون الضمان على مال الغاصب: وهذا كما إذا اعتقد المشتري مالكية الغاصب حيث إنه مع الإجازة يكون الضمان جعليا، ومع الرد يكون البايع ضامنا بماله الأصلي فلا فرق بين علم المشتري بالغصب، وبين