كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ٢ - الصفحة ٤
الذي هو عندهم الفراغ الشاغل، فالبحث يقع حينئذ في مقامين: الأول: اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، الثاني: اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط:
أما الأول فلا إشكال في اعتبار الإباحة في الفراغ الشاغل لبدن المصلي في حال صلاته وإن كان ما يستقر عليه مباحا، فإن إباحة المكان لا يلازم إباحة الفضاء والفراغ، فربما يكون المكان الذي يستقر عليه الشئ ملكا أو مباحا وكان الفضاء غصبا، كما لو وقف على الجناح الخارج إلى الدار المغصوبة، مع كون الجناح ملكا للمصلي أو مباحا له، فإن الهواء الذي شغله الجناح مع الهواء الذي تحته إلى أرض الدار المغصوبة والذي فوقه إلى عنان السماء أو مقدار ما يساعد عليه العرف والعادة كل ذلك يكون غصبا بغصب الدار، فالواقف على الجناح المملوك في الفرض المذكور يكون الهواء والفضاء الشاغل له غصبا، ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يقال: من أن من ملك أرضا فقد ملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فهو مما [لم] يقم عليه دليل، ولم يساعد عليه العرف أيضا، وإن ادعي على ذلك الاجماع إلا أن الظاهر عدم ثبوته، فالأولى إرجاع ذلك إلى العرف، والعرف لم يساعد على أن المالك للأرض يملكها من التخوم إلى عنان السماء، بل الذي يساعد عليه أن مالك الأرض يملك تبعا مقدارا من جهة التحت والفوق الذي جرت العادة عليه، وربما يختلف ذلك باختلاف الأمكنة والأشخاص، بل ربما يقال بعدم ملكية ذلك المقدار أيضا، بل الثابت إنما هو حق الأولوية والاختصاص وبالجملة: في المسألة احتمالات أو أقوال ثلاثة: الأول: أنه مالك من تخوم
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 القول في مكان المصلي في تعريف المكان 3
2 البحث في مقامين المقام الأول: في اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، وفيه ثلاثة أقوال 4
3 المقام الثاني: في اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط 6
4 في ذكر مسائل ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو شرع في الصلاة جهلا بالغصب وفي الأثناء علم به 8
5 الثانية: لو شرع في الصلاة باعتقاد الاذن فتبين عدمه في الأثناء 8
6 الثالثة: لو أذن بالكون في غير الصلاة 9
7 الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه ومن غيره 9
8 القول في الاذان والإقامة وفيه فصول: الفصل الأول: في موارد ثبوتها 12
9 في أدلة من قال أنه لم يثبت الاذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالإقامة فقط 13
10 الفصل الثاني: في وجوب الاذان والإقامة 15
11 في ما استدل به لوجوب الاذان في الجماعة 15
12 في ما استدل به لوجوب الاذان في المغرب والصبح 19
13 في ما استدل به لوجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليومية 20
14 الفصل الثالث: في موارد سقوط الاذان في ذكر الاخبار الواردة في المقام 21
15 المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول: الفصل الأول: في النية (وفيه مباحث) 27
16 المبحث الأول: في حقيقة النية (وفيه ركنان) 28
17 الركن الأول: القصد إلى المأمور به (ويعتبر أمور) 28
18 الأول: وهو تعلق القصد بذات المأمور به وبحقيقة وهويته 28
19 الثاني: أن يكون قاصدا وناويا للعمل المأمور به بجملته 31
20 الثالث: التعيين إذا تعدد ما في ذمته من نوع واحد 31
21 الركن الثاني: الداعي المقرب إليه تعالى دون سائر الدواعي (وفيه أمور) 33
22 الأول القربة 33
23 الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل 33
24 الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل 36
25 الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياء 37
26 المبحث الثاني: في تفصيل الدواعي القربية 40
27 الكلام في دخل القدرة في الملاك وعدمه 41
28 الكلام في صلاحية حكم العقل باعتبار القدرة وعدمها 43
29 الكلام في عدم كفاية قصد الجهة والملاك في صحة العبادة 45
30 الكلام فيما لو كان الداعي إلى الفعل هي الغايات المترتبة على الامتثال بدون توسيط قصد الامر 46
31 الكلام فيما لو كان الداعي إلى فعل العبادة هو التوصل بها إلى غرض دنيوي 48
32 المبحث الثالث: في أنه لا يجب القصد إلى شئ من أوصاف المأمور به الخارجة عن حقيقته وأوصاف الامر الذي يراد امتثاله 50
33 الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام (وفيه أمور) 52
34 الأول: الكلام في ركنية التكبير البحث في الاختلاف بين تكبيرة الاحرام والتكبيرات الأخرى في الصلاة بالحقيقية و الهوية 52
35 الكلام في الزيادة السهوية والعمدية لتكبيرة الاحرام وما يترتب عليهما 55
36 الثاني: في اعتبار التكبيرة بلفظ (الله أكبر) وعدم اجزاء المرادف لها 56
37 الثالث: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات والاخبار الواردة في المقام 57
38 الفصل الثالث: في القيام (وفيه مباحث) 60
39 المبحث الأول: في وجوب القيام وما يتعلق به 60
40 الكلام في القيام المتصل بالركوع والارتباط بينهما 63
41 المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج 66
42 المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج 67
43 المبحث الثالث: في عدم التمكن من القيام بمراتبه في تمام الركعة وتفصيل القول فيه 70
44 الكلام في تقديم الأهم من المتزاحمين مطلقا 72
45 المبحث الرابع: الكلام فيما لو لم يتمكن المصلي من القيام بمراتبه 73
46 المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام 74
47 المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام 78
48 الأولى: في وجوب تعلم القراءة وسائر الاذكار الواجبة في الصلاة وبسط الكلام فيها 78
49 الثانية: إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عيه القرآن بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، وبسط الكلام فيها 82
50 الثالثة: هل تعتبر القراءة من ظهر القلب أو يكفي القراءة من المصحف؟ 86
51 الرابعة: وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وذكر المواضع التي يسقط الوجوب فيها 87
52 الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق، وبسط الكلام فيها 95
53 السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة وذكر الاخبار الدالة 97
54 الكلام في دلالة النهي على الفساد 97
55 الكلام في معنى قوله (ع) " فإن السجود زيادة في المكتوبة " 99
56 الكلام في حمل الروايات المجوزة لقراءة العزائم في النافلة 102
57 الكلام في حكم ما قرأه المصلي من العزيمة نسيانا 107
58 الكلام في حكم سجود العزيمة من حيث ما تقتضيه القاعدة 108
59 ذكر الاخبار الواردة في المقام 111
60 يعتبر في القراءة التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا 111
61 يعتبر في القراءة صحتها من حيث المادة والهيئة 112
62 يعتبر في القراءة أن يكون بأحد القراءات السبع على الأحوط 112
63 يعتبر في القراءة الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين 112
64 يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية 112
65 يعتبر في القراءة: وجوب تعيين البسملة قبل الشروع في السورة 114
66 الكلام في جواز القران بين السورتين، وبسط الكلام فيه 115
67 البحث في مسائل العدول من سورة إلى أخرى (وفيه مسائل) 120
68 الأولى: لا إشكال في جواز العدول من كل سورة إلا الجحد والتوحيد 123
69 الثانية: اختلفت كلمات الأصحاب في حد العدول على أقوال ثلاثة 123
70 الثالثة: لا يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهما 125
71 الرابعة: يجوز العدول من التوحيد والجحود إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة بلا خلاف ظاهر 125
72 الخامسة: لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما 126
73 السادسة: هل جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم الظهر أيضا يوم الجمعة؟ 126
74 السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا أو تختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟ 127
75 الثامنة: ظاهر بعض الاخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا 127
76 التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس 127
77 العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها 127
78 وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات في أوليي الظهر والعصر 127
79 الكلام في حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين 131
80 الكلام في ضابط الجهر والاخفات 133
81 في أنه ليس على النساء جهر 134
82 إذا خافت في موضع الجهر أو اجهر في موضع الاخفات عالما، وبسط الكلام فيه 136
83 يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيح 141
84 في تعيين التسبيح وذكر الاخبار الواردة في المقام 141
85 في ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام 143
86 في ذكر فروع تتعلق بالذكر في الصلاة 147
87 الفصل الخامس: القول في السجود أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية للسجود بل ولا حقيقة متشرعية 151
88 أنه لا إشكال في أنه يجب في كل ركعة سجدتان 155
89 أن السجود على سبعة أعضاء 158
90 المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: الأول: ما تكون قاطعة عمدا وسهوا 160
91 في ذكر أقسام الالتفات عن القبلة 160
92 في ذكر الاخبار الواردة في المقام 161
93 الكلام في اثبات المفهوم بصحيحة البزنطي 164
94 الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة 168
95 البحث في افتتاح صلاة في أثناء صلاة أخرى 170
96 الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة 176
97 الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة 179
98 الكلام في حكم الشك في فوات الصورة 180
99 الثاني ما تكون قاطعة عمدا لا سهوا 180
100 التكلم بحرفين فصاعدا 180
101 الكلام في حكم التنحنح والتأوه 182
102 الكلام في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة (ع) وتسميت العاطس في أثناء الصلاة 183
103 الكلام في السلام على المصلي ورده أثناء الصلاة 183
104 في ذكر أمور متعلقة بالسلام ورده 186
105 في أن التكفير من جملة القواطع 187
106 فصل: في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مقامان: الأول: في الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة 188
107 الكلام في الخلل الواقع عن جهل بالحكم 188
108 الكلام في الخلل الواقع عن سهو وما يلحق به من النسيان والخطأ 190
109 البحث عن مفاد " لا تعاد الصلاة " ومقدار شموله في القيام 193
110 محصل الكلام في أن كل جزء أو شرط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ف‍ " لا تعاد " تنفيه 195
111 الكلام في نسيان الجزء الركني 200
112 الكلام في نسيان الشرط الركني 201
113 تنبيه حول حديث " لا تعاد " 202
114 هل يفوت محل الركوع بمجرد الدخول في السجود؟ أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة ولا عبرة بالدخول في الأولى 205
115 هل أن نسيان الركوع موجب لبطلان الصلاة ولو بعد الدخول في السجدة الثانية أو لا؟ 207
116 الكلام في زيادة الركن 209
117 تفصيل الكلام فيما لو دار أمر الفائت بين كونه ركنا أو غير ركن 214
118 تفصيل الكلام في سائر الصور المحتملة لمن فات منه سجدتان 215
119 الكلام في فوات غير الأركان (وفيه ثلاثة أقسام) 223
120 القسم الأول: الكلام فيما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهو 223
121 منها: نسيان الفاتحة 223
122 ومنها: نسيان الجهر والاخفات 224
123 ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع أو الذكر فيه أو في السجود 224
124 القسم الثاني: هو ما كان فواته موجبا للتدارك فقط 225
125 منها: لو نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها وتذكر قبل الدخول في الركوع 225
126 ومنها: لو نسي الركوع وتذكر قبل تحقق السجود منه 225
127 ومنها: لو نسي السجدتين أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقة 226
128 ومنها: لو نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق 226
129 القسم الثالث: وهو ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معا 227
130 المقام الثاني: في الخلل المشكوك وقوعه عنها 233
131 الكلام في الجهات التي يقع البحث في المقام عنها 234
132 الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعها 234
133 الثانية: الظاهر من اعتبار اليقين والحفظ والاحراز على نحو الطريقية 235
134 الثالثة: ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدث 235
135 الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقنا 236
136 الخامسة: لابد من استمرار الشك واستقراره 236
137 السادسة: حكم المسافر لو شك في مواضع التخيير بين الاثنين والثلاث 237
138 السابعة: فيما لو شك في عدد الركعات في صلاة الآيات 238
139 الكلام في صورة عدم علم المصلي كم صلى 239
140 فيما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، وبسط الكلام فيه 240
141 الكلام في المستفاد من أخبار البناء على الأربع 253
142 الكلام في الشكوك التي تعم بها البلوى (وهي أربعة) 255
143 الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية 255
144 في ذكر الروايات الدالة على حكم الشك الأول 256
145 الثاني: الشك بين الثلاث والأربع وذكر الاخبار الواردة في المقام 258
146 فيما لو شك بين الثلاث والأربع حال القيام 259
147 الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع 260
148 الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (وفيه جهات) 260
149 الأولى: في حكمه، وهو البناء على الأربع 260
150 الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس 262
151 الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس 263
152 البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعات 265
153 الكلام في الشك بين الأربع والخمس وتفصيل الكلام فيه 270
154 الكلام في الشك بين الأربع والخمس والست 272
155 الكلام في الشك بين الأربع والست 272
156 الكلام في الشك بين الخمس والست 273
157 هل يجب التروي عند الشك في الأخيرتين؟ 275
158 هل يجوز المضي على الشك في الركعتين الأخيرتين؟ 276
159 الكلام في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة 277
160 الكلام حول الشك في الشك (وله صور) 280
161 الكلام في أحكام الشكوك التي لا عبرة بها (وفيه خمسة أقسام) 283
162 القسم الأول: الشك في الشك 283
163 القسم الثاني: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر وتفصيل الكلام فيه 290
164 الكلام في حكم السهو في كل من الامام والمأموم 300
165 القسم الثالث: شك كثير الشك، وذكر الروايات الواردة في المقام (والبحث فيه يقع من جهات عشر) 303
166 الأولى: الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين الشك في الافعال أو في عدد الركعات 304
167 الثانية: أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاء 311
168 الثالثة: القول في أن السهو في المقام أعم من الشك والنسيان 312
169 الرابعة: وهي عدم الاشكال في قصر الحكم فيما كثر شكه فيه 314
170 الخامسة: وهو ضابط كثير الشك 314
171 السادسة: فيما لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشك 317
172 السابعة: الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون منشأ الشك وسوسة الشيطان أو ضعف قوة الحافظة 318
173 الثامنة: الظاهر أنه لا يجب لكثير الشك حفظ نفسه عن الشك بأعمال الامارات من العد بالحصى أو غير ذلك 318
174 التاسعة: الظاهر عدم اللحوق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاة 319
175 العاشرة: عدم لحوق كثير الشك بكثير القطع أو الظن 319
176 القسم الرابع: الشك في النافلة وتفصيل الكلام فيه 320
177 القسم الخامس: الشك بعد الوقت 328
178 خاتمة: وتشتمل على أمور ثلاثة الأول: في صلاة الاحتياط وأحكامها (وفيه مسائل) 328
179 الأولى: في اختلاف الاعلام في جزئية صلاة الاحتياط 328
180 فيما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام 329
181 الثانية: فيما لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط 330
182 الثالثة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة، وبسط الكلام فيها 331
183 الرابعة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياط 338
184 الخامسة: فيما لو شرع في صلاة أخرى قبل الصلاة الاحتياط 339
185 السادسة: الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط وعدمه 341
186 الثاني: في بيان ما يجب قضاؤه من الأجزاء المنسية 342
187 الثالث: في البحث عن سجود السهو (وفيه أمور) 345
188 الأول: فيما يوجب سجود السهو، وبسط الكلام فيه 345
189 في ذكر الأدلة العامة التي تدل على وجوب سجود السهو 349
190 الثاني: في كيفية سجدتي السهو، وذكر الواجب فيها 352
191 الثالث: في أحكام سجدتي السهو 356
192 المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول: الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعة 358
193 الكلام في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة 363
194 الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضوع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها (وفيه مسائل) 366
195 الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين 366
196 الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الامام ولو في التشهد الأخير 367
197 الثالثة: المشهور أن الركعة إنما تدرك بإدراك الامام راكعا، وذكر الروايات الواردة في المقام 367
198 الرابعة: فيما لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركوع فلم يدرك الركوع وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الامام 375
199 الخامسة: فيما لو نوى الاقتداء، وقبل الركوع رفع الامام رأسه 377
200 السادسة: فيما لو شك في إدراك الامام راكعا 378
201 السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامام قبل رفع رأسه 379
202 الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة (وفيه أمور) 381
203 الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم الرجل حائل يمنع عن المشاهدة 381
204 البحث عن الحائل (وفيه مسائل) الأولى: الظاهر من السترة هو ما يكون ساترا بحيث يمنع عن المشاهدة 382
205 الثانية: الظاهر من السترة هو أن يكون ساترا ولو في بعض الأحوال كما إذا كان ساترا في حال الجلوس دون القيام 382
206 الثالثة: لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجاج مثلا 382
207 الرابعة: لو كان الحائل بين الامام والمأموم مأموما 383
208 الخامسة: في اعتبار عدم وجود الحائل في الجماعة ابتداء أو استمرارا 383
209 السادسة: فيما إذا كان الحائل غير مستقر كالمارة إذا اتصلت 383
210 السابعة: في كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية إذا كان هناك حائل وساتر عن المشاهدة القدامية 383
211 الثامنة: في حكم صلاة المأموم الذي يشاهد الامام ولم يشاهد من هو على جنبه ممن يعتبر اتصاله 387
212 التاسعة: لو شك في جود الساتر فهل تجري فيه أصالة لعدم أو لا؟ 387
213 العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة والامام رجلا كما هو المشهور 388
214 الثاني: أن لا يكون بين المأموم والامام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطى 389
215 الكلام في فروع تتعلق بالبعد 391
216 الثالث: مما يعتبر في الجماعة ان لا يكون موقف الامام ارفع من موقف المأموم 393
217 الرابع: عدم تقدم المأموم على الامام إجماعا مستفيضا وعدم مساواته له 395