العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٦٧
بأن يقوم (1) الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه (2)، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا (3) خلقا قد صلي فيه.
(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام (4) وإن كان أحوط (5)، فيجوز أن يؤخرها عن النية ولبس الثوبين على الأقوى (6).
(مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه (7) بالنية ولبس الثوبين، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما.
وليس عليه كفارة، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت
____________________
ما على الأيسر من الجانب الأيمن. (الفيروزآبادي).
(1) الإشعار هو شق السنام الأيمن وأما القيام على اليسار من آدابه. (الإمام الخميني).
(2) على المشهور. (الخوئي).
(3) أو يجلله بشئ كالسير. (الخوئي).
(4) بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نية أخرى غير نيتها، ولا بد من مقارنتها معها كما في سائر العبادات. (الخوئي).
(5) لا يترك وإن كانت النية لا تنفك عنها لكن لا يؤخر التلبية عن محل التحريم أي الميقات. (الإمام الخميني).
(6) ولكن الأحوط أن يأتي بها عند لبس الثوبين. (كاشف الغطاء).
(7) محل إشكال جدا والمسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك. (الإمام الخميني).
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة