العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧
وعلى الثاني لا يجب (1) فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين الصورتين، والسر في ذلك أن وجوب الحج مشروط (2) والنذر مطلق (3)، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة.
____________________
(1) قد مر ما يظهر منه رجحان الوجوب على التقديرين. (البروجردي).
* بل الأظهر الوجوب فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* مر الوجوب في النذر المطلق فضلا عن المعلق ومر السر فيه فما جعله سرا غير وجيه. (الإمام الخميني).
* قد مر الكلام فيه في المسألة السابقة. (الخوانساري).
* لا فرق بين الصورتين في عدم الوجوب. (الشيرازي).
* قد مر ما يظهر منه وجوب الحج في الصورتين. (الگلپايگاني).
(2) توضيحه أن وجوب الحج مشروط شرعا بالاستطاعة التي هي أعم من الشرعية والعقلية ووجوب الوفاء بالنذر ليس مشروطا شرعا بشئ وإن كان عقلا مشروطا بالقدرة فعند مقارنة الاستطاعة المالية مع ما علق عليه النذر تنجز وجوب الوفاء بالنذر الذي لم يعلق شرعا بعد حصول المعلق عليه بشئ ولم يزاحمه وجوب الحج لأنه مشروط شرعا بالاستطاعة العقلية والشرعية وعند وجوب الوفاء بالنذر تحقق العذر الشرعي الذي هو كالعذر العقلي مانع عن تحقق الاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج فليتأمل. (الإصفهاني).
* قد مر عدم اشتراط الحج بعدم المزاحم مع أن النذر أيضا مشروط بالرجحان الفعلي حين العمل والاستطاعة كاشفة عن عدمه. (الگلپايگاني).
(3) يعني أن وجوب الوفاء بالنذر بعد حصول المعلق عليه مطلق غير مشروط شرعا بشئ. (الإصفهاني).
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: الحج (3)، المنع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة