العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
على الحج، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه، وإلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فإنه يجب عليه ولو متسكعا.
(مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان (1)، تارة يكون التعليق على وجه الشرطية، كما إذا قال إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كأن يقول: لله علي أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجئ مسافري فعلى الأول يجب الحج (2) إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره،
____________________
* بل يقدم الواجب المطلق ولا فرق بين حصوله قبل الاستطاعة كما مر منه (قدس سره) أو بعدها. (الشيرازي).
(1) ليس النذر المعلق إلا قسما واحدا ولا ما سماه بعضهم بالواجب المعلق إلا قسما من المشروط لا قسيما له وكيف كان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علق عليه النذر أو تقارنا فلا ينبغي الإشكال في وجوب الحج وانحلال النذر بذلك ولو تأخرت عنه كان من جزئيات المسألة السابقة وتقدم أن انحلال النذر بلحوق الاستطاعة هو الأقوى. (النائيني).
(2) بعد ما عرفت بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصور فرق بين الصورتين للجزم بأن ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الآخر مفقود فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجز وجوب الحج أو بعد تنجزه نعم لو كان قبل زمان تنجز وجوب الحج بأن يكون قبل الاستطاعة أو قبل خروج الرفقة تقدم النذر لأن حفظ القدرة حينئذ شرط عقلي في طرف النذر فإطلاق دليله يرفع موضوع دليل وجوب الحج كما أن الأمر بالعكس في طرف العكس كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة