العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤
يكون الأربعون أقل عفوا (1).
(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (2) إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير (3) في شراء أيهما شاء، وأما في البقر فنصابان: الأول:
ثلاثون، وفيها تبيع (4) أو تبيعة (5) وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني:
أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير (6)
____________________
(1) يجب فيه حساب خمسينين وأربعين واحدة. (الحكيم).
* بل يحسبها خمسينين وأربعين واحدا ولا عفو فيها. (البروجردي).
(2) فيه إشكال لعدم مساعدة الدليل. (آقا ضياء).
* لكن لا يترك الاحتياط حتى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. (الإمام الخميني).
* الأحوط تعين بنت مخاص. (آل ياسين).
* الأحوط في الصورة المفروضة شراء بنت مخاض. (الحائري).
* الأحوط تقديم بنت مخاض أو قيمتها. (الشيرازي).
(4) والأحوط تعينه. (آل ياسين).
(5) والتبيع أحوط. (الحائري).
* الأحوط اختيار التبيع. (الخوئي).
(6) بل يجب مراعاة المطابقة والاستيعاب هنا كما في الإبل وهما حاصلان
(٣٤)
مفاتيح البحث: العفو (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة