العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١
موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها (1) وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا (2) ثم
____________________
إعمالهما معا فيدفع الزكاة ويوفي النذر من الباقي إذا لم يتعلق النذر بتمام النصاب فهو وإلا فاللازم العمل بقاعدة الأهم والمهم، فإن حصل الترجيح لأحدهما فهو وإلا فالتخيير، والترجيح يختلف حسب اختلاف المقامات وقد تنطبق الزكاة على النذر فيتحقق العمل بهما معا من باب تداخل المسببات مثل أكرم العالم وأحسن إلى الهاشمي، أما إذا كان نذر سبب فمقتضى القواعد تقدم الزكاة إذ بتمام الحول يخرج المال عن ملكه فلا يبقى محل لوجوب الوفاء بالنذر ويكون من قبيل ما ذكره (قدس سره) في المسألة التالية (13) لو تقارنه تمام الحول مع خروج القافلة حيث تتقدم الزكاة ويسقط الحج لتعلقها بالعين يعني يتزاحم الحكم الوضعي مع التكليفي والأول مقدم طبعا، لأنه مزيل لموضوع الثاني فتدبره جيدا واستخرج حكم باقي الصور لو كانت مما ذكرناه. وهذا البيان من منفرداتنا فاغتنمه ولله الحمد والمنة. (كاشف الغطاء).
(1) على إشكال فيه وفي نظائره وسيأتي منه قوة الإشكال فيها. (البروجردي).
* الأظهر وجوب الزكاة فيها، وبذلك يظهر الحال في بقية فروع المسألة.
(الخوئي).
(2) بل يخرج القيمة ويفي بالنذر على الأحوط. (آل ياسين).
* بل يجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بالقيمة. (الإصفهاني).
* إلا إذا كان قد نذر التصدق بالنصاب على كل حال فيجب دفع القيمة أولا والتصدق بتمامه. (الحكيم).
* مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام ومع عدم الإمكان وعدم الوفاء فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة
(٢١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة