العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإن الظاهر إجزاؤه (1) وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل.
الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة (2) وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال (3)
____________________
(1) محل إشكال فإن العزل إفراز لها وما يكون من العبادات هو إيتاء الزكاة.
(البروجردي).
(الحكيم).
* محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* ولا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا. (الخوانساري).
* فيه تأمل بل منع. (الشيرازي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا. (الگلپايگاني).
(2) ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضياء).
(3) أقربه الإجزاء. (البروجردي، الخوانساري).
* إن كان وكيلا في النية فلا يجزي وكان ضامنا وإن كان وكيلا في الإيصال أجزأت نية الموكل. (الجواهري).
* والأظهر عدم الإجزاء كما مر من المصنف (قدس سره). (الحائري).
* لكنه ضعيف إذا كان الرياء في النيابة لا في المنوب فيه. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلا في إخراج الزكاة وأما إذا كان وكيلا في الإيصال فقد مر أن المتصدي للنية هو المالك. (الإمام الخميني).
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الرياء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة