العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٩٣
بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما، وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية، وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيهما شاء (1) ولا يجب التوزيع وإن كان أولى، نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة (2)، كما في غرماء المفلس، وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها (3).
الثانية والثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه (4)، وكذا في الفطرة، ومن منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال (5) واشتراط العدالة في الفقير
____________________
(1) الظاهر تقديم غير النذر والكفارة عليهما قبل الموت وبعده. (الخوئي).
(2) هذا في غير النذر والكفارة، وأما هما فلا يخرجان من الأصل حتى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون. (الخوئي).
(3) مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا ولو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال إذ أدلة دينية الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له وإلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له وذلك ظاهر لمن تدبر. (آقا ضياء).
* يعني - يحج عنه من الميقات ويصرف الباقي في هذه الأمور. (الجواهري).
* في بعض الأخبار تقديم الحج على الدين. (الحكيم).
(4) الظاهر أن المراد به من كان حرفته الاستعطاء من الناس. (الإصفهاني).
(5) أو إلى صورة اتخاذ السؤال حرفة أو إلى النهي عن إعطائه في بعض الأخبار.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة