العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٣
البلوغ (1) حال التعلق ولكن الأحوط الإخراج (2) وأما إذا شك حين التعلق (3) في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب (4) وأما مع الشك
____________________
* أقواه عدم الوجوب. (البروجردي).
* والأقوى العدم. (الحكيم).
* الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الوجوب. (الخوئي).
* الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشك ومع التمكن فيجب رفعه.
(الگلپايگاني).
* والأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
* أقواه العدم. (الإصفهاني).
(1) حق العبارة أن يقول لا يثبت التعلق حال البلوغ. (الإصفهاني).
(2) والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة. (الشيرازي).
(3) التمسك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشك في البلوغ فيه ما لا يخفى وكذا في الجنون ولو كان مسبوقا بالعقل لعدم إحراز حجية الاستصحاب في حقه نعم لو شك بعد القطع بالعقل والبلوغ في حصولهما حال التعلق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر وكذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر. (الگلپايگاني).
(4) والمسألة صحيحة لكن في بعض تشبثاته إشكال. (الإمام الخميني).
* بل مقتضى الأصل هو الوجوب فإن استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق يترتب عليه وجوب الإخراج وأما استصحاب عدم التعلق إلى زمان الجنون فلا يترتب عليه كون المال حال التعلق مال المجنون وما لم يثبت ذلك يجب
(١٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة