العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢
(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين (1) كان أو من غيرهما.
(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا (2) وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه (3) مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
(مسألة 5): لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال (4) لأن أصالة التأخر لا تثبت
____________________
(1) تعميم وبيان لمال التجارة. (الفيروزآبادي).
(2) مالكيته محل تأمل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء. (الإمام الخميني).
(3) والأقوى عدم وجوب الزكاة فيما بيد العبد على القولين. (الحائري).
* لا تجب فيما بيد العبد بعنوان التملك وإن قلنا بعدم ملكه. (الشيرازي).
* أي على سيده. (الفيروزآبادي).
* أي على المولى والأقوى عدم الوجوب في المال المنسوب إلى العبد عرفا ويشهد له صحيحة ابن سنان: قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال لا، قلت فعلى سيده؟ قال: لا، إلى آخره. وكذا لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا. (كاشف الغطاء).
* الأظهر عدم الوجوب على السيد ما دام في يد العبد. (الجواهري).
(4) إن كان ثمة إشكال ففي الصورة الثانية وهو فيها ضعيف جدا. (آل ياسين).
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة