العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
(مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة (1) وإن كان متحدا، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة (2).
(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (3) واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا (4)، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي لم يصح قضاء ولم يجز (5) عن رمضان أيضا مع العلم والعمد.
____________________
ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
* إن لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه لا يبعد البطلان.
(النائيني).
* في صحة الصوم إشكال. (الشيرازي).
(1) إذا عين الفعل المنوب فيه كفى عن نية النيابة. (الجواهري).
* الأقوى كفاية قصد إتيان ما على المنوب عنه. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الإمام الخميني).
* حصول عنوان النيابة عن الغير بذلك القصد محل تأمل. (البروجردي).
* على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا. (الحكيم).
(1) بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر نعم لا يثاب ثواب الإيقاع بالنذر ما لم يقصد عنوانه. (الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأقرب الإجزاء. (الجواهري).
(2) ولو مقدمة لامتثال شخص أمره وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير الكليات الذمية نظر جدا. (آقا ضياء).
(3) وسقط النذر وكذا مع العلم والعمد. (الجواهري).
* يعني ذلك الغير. (الحكيم).
(4) والظاهر الصحة. (الحائري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).
* الأقوى هو الصحة. (الإمام الخميني).
* والصحة أظهر. (الخوئي).
* والصحة غير بعيدة وهكذا في كل صوم معين. (كاشف الغطاء).
* والأظهر البطلان. (النائيني).
(5) مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان. (الإمام الخميني).
* الظاهر الوجوب لاختلاف الآثار. (الحكيم).
* لكن إذا بقي في ذمته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية. (الخوئي).
(6) لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاص مثل سقوط الفدية. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يختلفا في الآثار أما إذا اختلفا بأن يكون تأخير قضاء السنة التي هو فيها موجبا للكفارة فلا بد من التعيين. (الگلپايگاني).
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694