السجود على التربة الحسينية - الشيخ الأميني - الصفحة ١٣
أراد أن يطلع على هذه المسألة الفقهية الهامة وقد خاض قدس سره في كل المسانيد والصحاح وأمهات الكتب الفقهية ثم عرض علينا في محاضرته هذه زبد هذا المخاض من الأحاديث الواردة في هذا الباب وناقشها مناقشة علمية ينجلي فيها الريب عن كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وصنف ما ورد من أحاديث في السجود إلى ثلاثة أقسام (1) السجود على الأرض (2) السجود على النبات كالحصير والفحل (حصير كبير مصنوع من سعف النخل) والخمرة (حصير صغير من سعف النخل يتخذ للصلاة) (3) السجود على الثياب القطنية أو الصوفية، وسلط الأضواء على هذا القسم الثالث وكانت روايات هذا القسم يفسرها ظرفها حيث كانت جميعها إلا ما شذ صريحا في أن السجود على الثوب كان أما في صيف قائظ شديد الحر أو في برد قارس يتعذر أو يتعسر مباشرة المصلين فيه للأرض اللاهبة أو القارسة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لها الحكومة على سائر الأدلة كما يقول الفقهاء وما ينجم عنه الضرر يحرم فعله ومن هذا نعلم أن السجود على الصوف أو القطن اختيارا يوقع المسلم في
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»