السجود على التربة الحسينية - الشيخ الأميني - الصفحة ٣٠
عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر.
وكذلك حديث افتراشه صلى الله عليه وآله تحت يديه اللباس عند حرارة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد إيجاب السجدة على التراب فحسب ليس إلا.
وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لإيجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها. إذ الضرورات تبيح المحظورات.
والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل (1) والخمرة وأمثالها تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس.
والأنسب بالسجدة التي إن هي إلا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه.
ووجاه كبريائه. أن تتخذ الأرض لديها مسجدا يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه، لتذكر

(1) الفحل بمعنى الخمرة.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»