منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٥١٢
لذلك ولفحوى التعليل في الصحيح الوارد في الخمر ولا بد أن يكون الغليان بالانفراد أو مع الماء لأن جميع ما في الباب من النصوص سؤالا وجوابا والفتاوى في الدبس فلا ينصرف إطلاق شئ مما ورد فيه إلى غيره والمناط غير منقح فلو كان مع الدهن أو الدبس أو العسل أو نحوها لم يدخل في الحكم للأصل إلا أن يكون إجماعا ولم يثبت ولكن الاحتياط حسن وأولى منه ما لو كان مستهلكا فيها ولو كان مع الماء المضاف فوجهان ولا يعتبر أن يكون الغليان بالنار بل يكفي ولو بالشمس أو غيرها أو بها جميعا أو غيرها بلا خلاف كما حكاه بعض الأجلة وفيه الكفاية وللإطلاقات وفيه نوع شك وخصوص الموثق والرضوي وأما بعدهما فحرام أيضا إجماعا تحصيلا ونقلا ولفحوى ما مر ونجس لا للشهرة لعدم حجيتها بل لنفي الخبر عنه في الخبرين المنجبرين بالعمل وإطلاق الخمر عليه في الموثق الدال عليه بعموم التشبيه خرج عنها ما قبل الاشتداد بما مر فبقي الباقي ولا ينافيه ترك الخمر في الكافي وإن قلنا بكونه أضبط لتقديم الزيادة على النقصان هذا وقد نفى الخلاف عنه في الخلاف وفي كنز العرفان إجماع فقهائنا وفيه الغنية والمدار فيهما كالعصير على صدق الاسم عرفا فلو وضعت حبة عنب أو حبات في مرق ونحوه أو مزجت مع أشياء أخر ولم يتحقق صدق الاسم لم يتعلق الحكمان بل في الشك كفاية نعم لو قلنا بنقل العصير عرفا إلى ماء العنب حرم كأمثاله ولم يثبت والأصل ينفيه والاحتياط ظاهر ولو وضع قليل منه بعد صدقهما على شئ غير معصوم نجسه وحرمه وإن استهلك ثم يحل بعد ذهاب الثلثين بالإجماع تحقيقا ونقلا والنصوص ويحتمل الاكتفاء بصدق الدبس مطلقا ولا سيما إذا لم يمكن فيه ذهابهما إلا بالاحتراق والفساد فإن نفي الضرر مخصص لما دل على اعتباره مع أنه لا يعم مثله لندرته فبالنسبة إليه الأصول والعمومات سليمة عن المعارض فيتعين الاكتفاء به وفي الأول مقتضى القاعدة التخيير وفي الثاني الأحوط أن يزيد عليه الماء حتى يحصل الذهاب بل لقائل أن يقول إن عموم اعتبار ذهاب الثلثين في كل عصير ورد في الصحيح والإطلاق في غيره والتعليل به في أخبار آدم ونوح (ع) يقتضيه كالحكم في بعض الأخبار بأنه لو زاد على الثلث فهو حرام وترك الاستفصال في أخبار أخر حيث أجيب بعدم كفاية النصف ونحوه وفي بعضها شئ مع تأيد الجميع بظهور الاتفاق إلا من شاذ وكون الذهاب أعم من أن يكون من نفسه أو بالماء فيحصص ما دل على حليه الدبس بها إن أمكن حصوله قبله وإلا فلا إشكال فلو صار قبله دبسا حرم ونجس ولو تأخر صدقه عنه لم يعتبر به بل المدار على الذهاب ليس إلا فيرد التخيير بل التفصيل أيضا وكذا لا عبرة بصيرورته حلوا ولا بخضب الإناء لما مر إلا أن يكشف عنه ولا فرق في حصوله بالبرد وقبله ويكفي فيه سوق المسلمين وقول من لا يجوز غيره للصحيح ومن لم يظهر اعتقاده لعموم ما دل على حجية فعل المسلم وقوله ولا سيما مع كونه ورعا تقيا وأما من يجوزه فلا إجماعا كما هو ظاهر السرائر حيث نسبه إلينا وللمعتبرة وكذا يحل ويطهر لو انقلب إلى الحل سواء كان قبل الاشتداد أو بعده لفحوى ما دل عليه في الخمر وعموم التشبيه والإجماع كما في شرحي الجعفرية فضلا عن أنه ما لم يصر خمرا لم يصر خلا وخروجه عن اسمه وفيهما نظر ولو اختص الغليان أو الاشتداد بجانب سرى الحكم إلى الجميع حتى في الأول لعموم التسبيب ولو شك فيهما أو في أحدهما حكم بالعدم مع إمكان الإخبار وعدمه وهو مما يطرد في أمثاله كما لو شك في العنبية لاحتمال غيرها أو الذهاب ولو ألقى فيه شئ حال غليانه أو قبله ثم اشتد نجس ذلك أيضا
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»