منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٢٦
والأوتار من الأشفاع لا العكس وعلى الجميع أن ما ذكراه لا يجري على القواعد فإنه لو لم يأول وجعل كل استثناء راجعا إلى متلوه فظاهر لكونه استثناء للأكثر عن الأقل ولو أول وقيل إلا اثنين راجع إلى المركب من المجموع وهو الخمسة المنفية لا إلى الواحد ولا إلى المستثنى منه ولا إلى غيرهما وكذا غيره كان خارجا عما يقتضيه العرف من رجوع الاستثناء إلى لفظ معين من متلوه أو المستثنى منه لا إلى ما لم يعلم من الكلام ولم يتميز مثبته من منفيه واعتبره العقل وجعله شيئا واحدا وليس بمعلوم وقوع مثله في العرف نعم يكون ذلك سببا لإخراج الكلام عن اللغو لكن ذلك إنما يتم مع صحته عرفا ولو بالمجاز أو مع العلم بالمراد ولو مع مخالفته للقواعد اللغوية والعرفية ولعل بناؤهم هنا عليه وإن لم يمكن رجوعه إلى متلوه بأن يكون مساويا له أو أكثر تعين رجوعه إلى المستثنى منه لبقاء محله إذ للمتكلم الإخراج من عمومه ما دام متشاغلا بالكلام ولعدم إمكان إرجاعه إلى أقرب منه فتعين ذلك واحتمل في التساوي التأكيد ويرد بأظهرية التأسيس ولا سيما في مثله فلو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة أو الأربعة كان إقرارا بالثلاثة أو الأربعة ثم الاستثناء لو كان على وجه التردد كله عشرة إلا خمسة أو ستة احتمل طلب التعيين والأخذ بالأقل والأكثر ولكن الأول أظهر لعدم الجزم والشك ولو تعذر الطلب تعين الأقل للأصل هداية لو تعقب الاستثناء جملا معطوفا بعضها على بعض فالمتيقن عوده إلى الأخيرة إلا مع القرينة على رجوعه إليها فيعود إلى الجميع بمعنى كل واحد ولا فرق بين الجملة والمفرد على الأقوى ولا بين العام والمطلق ولا بين مثل الواو والفاء وثم وحتى مما لا ينافي ارجاع الاستثناء إلى الجميع فلو قال للفقراء على عشرة دراهم وللمساكين عشرة دنانير إلا واحد أرجع الاستثناء إلى الدنانير إلا أن يقول أردت الاستثناء منهما فيقبل ولو قال له درهم ودرهم إلا درهما فهو كما لو قال له درهمان إلا درهما فلا يلزم عليه درهمان لعدم إمكان العود إلى الأخيرة فيرجع إلى الجميع ولو على القول بظهور الرجوع إلى الأخيرة فإنه حيث يمكن ويكون بمنزلة له درهم إلا نصفة فيستثنى من كل نصفه فيصير درهما فلا يصح قياسه بجاء في زيد وعمرو وإلا زيدا فإنه قياس مع الفارق للفرق بين العلم واسم الجنس في صحة الاستثناء من الثاني دون الأول مع أنك قد عرفت لزوم صون الكلام عن اللغو ولا سيما مع انطباقه على العرف ولو بالقرينة فضلا عن أن الأصل براءة الذمة عن الزايد وواو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والأصوليين على الظاهر المصرح به من الشهيدين وفيه الغنية مع أن العناء الاستثناء أشد وأبعد جدا من عوده إلى الجميع فيجب صوته عنه ثم قد يتعدد المستثنى والمستثنى منه معا فحيث كل يتبع حكمه هداية الاستثناء قد يكون مجهولا لا يتوقف بيانه على قول المقر كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا أو له عشرة دراهم الأشياء وقد لا يتوقف بل إلى معرفته طريق غير ذلك فيرجع إليه كله عشرة إلا قدر دين زيدا وإلا زنة هذه الصنجة ومنه القواعد الحسابية فلو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ولعمرو ستة إلا ثلاث ما لزيد فافرض ما لزيد شيئا فلعمرو ستته إلا ثلاث شئ فلزيد عشرة إلا ثلاثة إلا سدس شئ تعدل شيئا لا عشرة وسدس شئ إلا ثلاثة وبعد الجبر بالإكمال وإسقاط إلا ثلاثة وزيادتها على الطرف
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»