منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٦٣
يصح لانتفاء الدليل عليه ويشترط اتباعها بالطلاق ويعتبر فيها كراهة الزوجين كل منهما لصاحبه وأن لا يكون الفدية أزيد من المهر فيحل أخذ المساوي على الأقوى للعموم لا الزيادة عليه إجماعا والشرايط المعتبرة في الخالع كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وفي المختلعة كالطهر إن كانت مدخولا بها وكان الزوج حاضرا معتبرة ههنا فيعتبر في المبادى والمباراة ما يعتبر في الخالع والمختلعة بل في المطلق والمطلقة هداية المباراة شرعيتها ثابتة بالإجماع وهي طلاق باين ولها الخروج من بيتها فإذا تلفظ به بانت بواحدة ولا يملكان المراجعة نعم يجوز للمرأة الرجوع بما افتدت به أو بعضه ما دامت في العدة وإن لم يرجع الزوج في البضع إلا إذا تزوج بأختها أو بخامسة فإذا رجعت بشئ منه كان للزوج الرجوع بالعقد الأول ولا يقع بالمتمتع بها ويسقط فيه السكنى والنفقة كغيره من أقسام الباين ولا خيار لهما بعد العدة وكذا في الطلقة الثالثة مطلقا ولو في العدة وهذا يختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا وأما الأمة إذا كانت زوجة ففي الطلقة الثانية سواء كان المطلق حرا أو عبدا. كتاب الظهار وما يتعلق به وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه وشرايطه هداية صيغته أن يقول أنت على كظهر أمي ولا فرق بين أنت وهذه وزوجتي و فلانة باسمها أو لقبها ونحوها مما يدل على تمييزها عن غيرها ولا بين علي ومني وعندي ومعي بل لو قال أنت على حرام كظهر أمي انعقد على الأقوى وكذا لو ترك الصلة كان يقول أنت كظهر أمي في وجه قوي وكذا لو شبهها بكل امرأة ذات محرم أخت أو عمة أو خالة أو نحوها للعموم لا لمشاركتها بمحرمات النسب و منهن المحارم الرضاعية والمحرمات بالمصاهرة مؤبدا أما من لا يحرم مؤبدا بل جمعا كأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها والزايدة على الأربع من جميع نساء العالم فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام وأولى بالعدم عمتها وخالتها وإن لم ترض زوجته نكاحهما ولو شبهها بما يشمل الظهر كالبدن والجسم والجميع والكل لكان أولى إلا أن فيه شكا نظرا إلى احتمال القدح في الأولوية بأن في صراحة الظهر لعله قبح لبس في المجموع مع خفائه وأما لو شبهها ببعضها الأخرى غير الظهر مشاعا كالثلث والنصف أو معينا كالشعر والرأس واليد والبطن والرجل والكبد أو ملفقا أو عكس ونوى الظهار فلا يقع وكذا لو شبه بعضها ببعضها كذلك فقال رجلك على كرجل أمي أو بطنك كبطن أمي أو فرجك كفرج أمي أو ثلثك كثلث أمي أو لفق ونواه في الجميع وكذا لو قال أنت على كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي لاحتمال أن يكون المماثلة في الكراهة ولو قصد الظهار وقع في رأي وكذا لو قال أنت على حرام وإن نواه أو قال أنت طالق ونواه أو أنت على كظهر أمي ولم ينوه للأصل ولو وقع بين الزوجة بصورها وغير الأم من المحارم فحكمها حكمها ولا عبرة بالتشبيه بالأب وإن عين ظهره للأصل ولا بالأجنبية ولو كانت زوجاته أقل من أربع ولا مظاهرتها منه بأن تقول أنت أو فلان على كظهر أبي أو أخي أو عمي للأصول هداية يشترط فيه ما يشترط في الطلاق فيعتبر فيه النية وأن يسمع نطقه شاهدا عدل وفي صحته مع تعليقه على الشرط قولان أظهرهما العدم ولا يقع في يمين والفارق بينهما القصد ففي الأول
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»