منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٨٠
بين الضرر بالمارة وعدمه ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخاله ويجوز فتح الروازن والشبابيك إليها كما يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور وإن استلزم الإشراف على الجار نعم يحرم التطلع لا التصرف في ملكه وإذا التمس وضع جزع على حائط جاره لم يجب إجابته نعم يستحب ذلك ولو أذن فله الرجوع قبل الوضع وكذا بعده وهل ينقض مجانا أو مع الأرش الأحوط الثاني ولو انهدم لم يعد الوضع إلا بإذن جديد ولو صالحهم على إحداث روشن جاز ولو كان له داران باب كل واحد منهما إلى دقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا هداية لو تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ولو كان متصلا ببناء أحدهما اتصال توصيف كان القول قوله وكذا لو كان لأحدهما عليه غرفة أو نحوها ولو اتصل بهما كذلك أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى فاليد لهما ولا يجوز للشريك في الجدار التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه ولو انهدم لم يجر شريكه على المشاركة على عمارته وكذا لو كانت الشراكة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا ألا يجبر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب على مالكها تفريغ ملك الجار أرضا وهواء عنها إذا لم يرض ببقائها ولو امتنع منه جاز للجار تولي ذلك مقدما للعطف على القطع مع إمكانه ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن والحكم في العروق كالأغصان كتاب الشركة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وأقسامها وشرايطها هداية الشركة جايزة وهي اجتماع حقوق المالكين فصاعدا في شئ واحد على سبيل الشياع أو استحقاق شخصين فصاعدا على الشياع أمرا من الأمور و تتحقق بالعقد وغيره كالمزج والإرث والحيازة وهي إما في العين أو المنفعة أو الحق باختيار أو بدونه فتتعلق بالمال عينا ومنفعة معا أو أحدهما وغيره مما يتوسل به إلى المال أو غيره هداية الشركة تنقسم إلى شركة العنان والأبدان ومنه شراكة ذي الرأسين في الرجلين وغيرهما والمفاوضة والوجوه فالأول أن يمزج كل مالا ويشترط العمل بأبدانهما والثاني أن يشتركا بالأعمال بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما اتفق عملهما أو اختلف ولا يستحقان من الربح إلا بالنسبة إلى عملهما لا على الشرط الذي شرطاه والثالث أن يكون بينهما كل ما يملكان وما يلتزمان من عزم ويحصل لهما من غنم فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة ومقاسمة فيما يحصل له من ميراث ويجده من لقطة وركاز ويكتسبه في تجارة ونحو ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا قوة يوم و ثياب بدون وجارية يتسرى بها والرابع أن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما ليشتريا في الذمة إلى أجل فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما أو يشتري وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويكون الربح بينهما أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ليكون بعض الربح له أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما والثلاثة
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»