كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨
فليس بهاد بالضرورة فالفاسق ليس بهاد بالضرورة لجعله كبرى لقولنا كل إمام هاد بالضرورة ولا شئ من الفاسق بهاد بالضرورة ينتج لا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة وهو المطلوب.
السابع والثمانون: فائدة نصب الإمام هداية الفاسق وردعه باللسان واليد وإقامة الحدود وإذا تقرر ذلك فنقول لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين إما إمكان العبث أو إمكان الاغراء بالجهل عليه تعالى واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أنه إذا كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون فاسقا فأما أن يجعل له إمام آخر أولا والأول يستلزم إمكان العبث عليه تعالى لأن إمامه إذا فعل جميع المطلوب من الإمام كان الأول عبثا وإلا لزم الاغراء بالجهل وأما بطلان التالي فظاهر.
لا يقال: إنما يلزم ذلك عليه تعالى لو كان الناصب للإمام هو الله تعالى لا باختيار الأمة وهو ممنوع ولو سلم لكم هذا المطلوب ثم مطلوبكم لكنه أول المسألة.
لأنا نقول: الجواب عنه بوجوه الأول إنا بينا أن الإمام لا يمكن أن ينصبه إلا الله تعالى والاختيار باطل وقد مضى ذلك، الثاني أنه يلزم من نصبه العبث أو الاغراء بالجهل وكلاهما قبيح وكل ما لزم منه القبيح فهو قبيح فيكون نصب الإمام قبيحا والقبيح خطأ لا يجوز اتباعه فلا يجوز الاقرار بالإمام ولا اتباعه وهو خلاف الاجماع، الثالث يكون نسبة المفسدة الحاصلة والقبيح الحاصل من الإمام والمصلحة الحاصلة منه ممكنين متساويين فيستحيل ترجيح أحدهما بلا مرجح وإلا لزم ترجيح الممكن المتساوي الطرفين لا لمرجح فلا يجوز نصبه، الرابع على التنزل لو سلمنا أنه على الاختيار يلزم المحال أيضا لأنه أما أن يعرفه الاجماع أولا فإن كان الأول استحال منهم العبث أو الاغراء بالجهل لأنه باطل وإجماع الأمة على الباطل أو على ما يلزم منه تحقق الباطل محال وإن لم يعرفه الاجماع لزم نقض الغرض في وضعه إذ لو لم يعرفه الاجماع لجاز من بعض الناس ويلزم منه وقوع الاختلاف والهرج والمرج واختلال النوع فيلزم إخلال ما وقع منه هذا خلف ولأنه يلزم من وجوب
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست