كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤
العصمة، والإمام وإن لم يكن علة تامة فهو في حكم الجزء الأخير من العلة، وهو ظاهر.
الرابع عشر: لا يجوز نقصان اللطف الواجب لمكلف لحصوله لآخر وإلا لجاز مجرد مفسدة مكلف لمصلحة آخر، وهو محال وقد بينا أن تمكين غير المعصوم زيادة اقتدار له على المعاصي والتكليف وحده مع عدم هذه الزيادة في الأقدار غير كاف فمعها أولى بعدم الكفاية، فلو لم يكن له إمام لنقص لطفه لأجل لطف مكلف آخر فيحصل محض المفسدة للمكلف لمصلحة آخر وهذا ظلم لا يجوز.
الخامس عشر: لو كفى غير المعصوم في اللطف لكان أما أن يكفي لنفسه ولغيره أو لنفسه خاصة أو لغيره خاصة أو لا لواحد منهما والأول باطل لوجوه:
أحدها: إنه لو كفى فإما باعتبار التكليف أو باعتباره واعتبار الإمامة، إذ لا غيرهما قطعا إجماعا والأول باطل وإلا لم يحتج إلى إمام آخر والثاني كما يقال يخاف القول من الرعية، وهو محال لأن تسلط غير المعصوم زيادة في اقداره وتمكينه بل في إغرائه لغلبة القوى الشهوية في الأغلب، والرعية لا قدرة لها على السلطان ولا عزله، فلا يتحقق خوفه منهم.
وثانيها: لو كفى لنفسه ولغيره ولكان تخصيص بعض دون بعض من غير علة موجبة مع تساويهم وهو محال.
وثالثها: إن الإمامة لو كفت في التقريب لنفسه لم يكن معصية، إذ الإمامة مقربة مبعدة، وقد حصلت فيه وتكفيه، فيلزم قربه من الطاعة دائما، وبعده عن المعاصي دائما وهذا هو العصمة ولا يمكن أن يتحقق هذا في حق الغير لأن الغير يجوز عدم علم الإمام به ولأن تقريب الإمام هو باعتبار الحمل على الطاعة وترك المعصية بمعنى أنه مع علمه وخوف المكلف منه وعلمه بعدم التجاوز يوجد منه داعي الفعل أو الصارف فتقريب الإمامة قريب من العلل الموجبة وهي متحققة في الإمام مع عدم الشروق في غيره،. فيجب قربه
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست